الذي هو مضرّ غير هذا وأمثاله ، كما مرّ في مبحث نيّة الوضوء ونيّة الصلاة (١).
العاشر : قال في «الذكرى» : ينبغي ترتيبه بترتّب الأسباب ، ولو كان هناك ما يقضى من الأجزاء ، قدّمه على سجدتي السهو وجوبا على الأقوى.
ولو تكلّم ونسي سجدة سجدها أوّلا ، ثمّ سجد لسهوها ، وإن كان متأخّرا عن الكلام ، لارتباطه بها.
ويحتمل تقديم سجود الكلام لتقدّم سببه.
ولو نسي سجدات أتى بها متتاليا ، ويسجد للسهو بعدها ، وليس له أن يخلّله بينها على الأقرب ، صونا للصلاة عن الأجنبي (٢) ، انتهى.
أقول : تقديم الأجزاء المنسيّة على سجدتي السهو ، لما عرفت من كونها أجزاء الصلاة تغيّر مواضعها وصار بعد التسليم بلا فصل ، بخلاف سجدتي السهو ، فإنّهما ليستا جزءا ، بل خارجتان بعد التسليم ، والخروج عن الصلاة وإتمامها.
وبالجملة ، الجزء مقدّم على الخارج ، ومنه يظهر تقديمها على سجدة سهوها ، وإن كان يظهر من رواية ضعيفة تقديم سجدة سهوها عليها (٣). ولم يعمل بها المشهور مع ضعفها ، ومرّ التحقيق فيما ذكر في مبحثه (٤) ، ومنه يظهر وجه تقديم سجدة سهوها على سجدة السهو لغيرها ، كما ذكر.
وأمّا وجه ترتيبها بترتّب الأسباب ، فلسبق الخطاب بالسابق ، وطلب الإتيان والامتثال فيه ، فتأمّل!
__________________
(١) راجع! الصفحة : ٤٠٣ و ٤٠٤ (المجلّد الثالث) و ١٢٩ ـ ١٣٣ (المجلّد السابع) من هذا الكتاب.
(٢) ذكرى الشيعة : ٤ / ٩١ و ٩٢.
(٣) الكافي : ٣ / ٣٥٧ الحديث ٧ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٤٤ الحديث ١٤٣٠ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٤٤ الحديث ١٠٥٤٦.
(٤) راجع! الصفحة : ١٤٩ ـ ١٥٣ من هذا الكتاب.