وبالجملة ، الأولى العمل بما ذكره ، واختياره كيف كان ، ولم يذكر للترتيب بين صلاة الاحتياط والأجزاء المنسيّة ، وأنّ أيّهما يقدّم؟
ولعلّ صلاة الاحتياط أقدم ، لاحتمال كونها تتمّة ، ووجوب الارتكاب من هذه الجهة ، والجزء يقضى بعد تماميّة الصلاة ، كما ظهر من الأخبار (١).
والاحتياط ليس بقضاء ، بل هو في موضعه لو كان تتمّة ، فتأمّل جدّا!
الحادي عشر : ورد في حسنة حفص بن البختري السابقة ـ بل وصحيحته ـ عن الصادق عليهالسلام أنّه قال : «ليس على الإمام سهو ، ولا على من خلف الإمام سهو ، ولا على السهو سهو ، ولا على الإعادة إعادة» (٢).
وفي مرسلة يونس السابقة عنه عليهالسلام أيضا أنّه «ليس على الإمام سهو». إلى أن قال : «ولا سهو في سهو وليس في المغرب» (٣) ، الحديث.
والأصحاب أفتوا بمضمونهما.
قال في «المنتهى» : معنى قول الفقهاء : لا سهو في السهو أن لا حكم للسهو في الاحتياط الذي يوجبه السهو ، كمن شكّ بين الاثنين والأربع ، فإنّه يصلّي ركعتين احتياطا ، فلو سها فيهما ، فلم يدر صلّى واحدة أم ثنتين ، لم يلتفت إلى ذلك.
وقيل : معناه أنّه من سها ، فلم يدر أنّه سها أم لا ، لا يعتدّ به ، ولا يجب عليه شيء ، والأوّل أقرب (٤).
فهو رحمهالله والقائل المجهول جعلا المراد من السهو خصوص الشكّ.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٨ / ٢٤٤ الباب ٢٦ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.
(٢) الكافي : ٣ / ٣٥٩ الحديث ٧ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٤٤ الحديث ١٤٢٨ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٤٠ الحديث ١٠٥٣٥ ، ٢٤٣ الحديث ١٠٥٤٢.
(٣) وسائل الشيعة : ٨ / ٢٤١ الحديث ١٠٥٤٠.
(٤) منتهى المطلب : ٧ / ٢٩.