وهو ظاهر النصوص. وفي عبارة «المعتبر» ، وكلام المصنّف في عدّة من كتبه إشعار باختصاص الحكم بالشكّ (١).
والأوّل يقتضي عدم الإبطال بالسهو في الركن ، وعدم القضاء إذا كان السهو موجبا له.
ولم أجد أحدا من الأصحاب صرّح بهما ، بل صرّح جماعة بخلافهما ، مع تصريح بعضهم بسقوط سجود السهو ، والفرق بينه وبين القضاء محلّ نظر.
واحتمل الشارح الفاضل عدم وجوب القضاء (٢).
قال في «الذكرى» : لو كثر السهو عن ركن فلا بدّ من الإعادة ، وكذا عن واجب مستدرك إمّا في محلّه أو غير محلّه ، لوجوب الإتيان بالمأمور به ، وإذا لم يأت به ، فهو غير خارج عن عهدة الأمر.
وهل يؤثّر الكثرة في سقوط سجدتي السهو؟ لم أقف للأصحاب فيه على نصّ ، وكأنّ ظاهر كلامهم يشمله ، لأنّ عبارتهم لا حكم للسهو مع كثرته ، وكذا الأخبار تتضمّن ذلك ، إلّا أنّ المراد به ظاهرا الشكّ ، لامتناع حمله على عموم أقسام السهو ، والأقرب سقوط السجدتين دفعا للحرج (٣) ، انتهى.
ثمّ قال : وللتأمّل فيه مجال (٤).
أقول : تأمّله فيه بمكانه ، لأنّ الأخبار وكلام الأصحاب ، لو كانت ظاهرة في الشمول للسهو كما اعترف به ، لكان حاله حال الشكّ.
ففسد ما ذكره من وجوب الاستدراك ، لوجوب الإتيان بالمأمور به ، كما لا
__________________
(١) المعتبر : ٢ / ٣٩٣ ، نهاية الإحكام : ١ / ٥٣٣.
(٢) روض الجنان : ٣٤٣.
(٣) ذكرى الشيعة : ٤ / ٥٧ مع اختلاف يسير.
(٤) ذخيرة المعاد : ٣٧٠.