الثاني عشر : قد مرّ أنّ الشكّ إذا كثر فلا اعتداد به شرعا ، ويصحّ الصلاة ، فهل السهو أيضا كذلك؟ بناء على ما ورد في الأخبار من أنّه «إذا كثر السهو عليك فامض في صلاتك» (١).
وقد عرفت أنّ السهو أعمّ من الشكّ ، سيّما في أمثال المقام ، لما عرفت.
فلا ينافيه ما ورد في بعض الأخبار من أنّ الشك إذا كثر فلا اعتداد به (٢).
وأنّ الفقهاء أفتوا في كثير الشكّ ما أفتوا ، وأنّ كثير الشكّ داخل في الأخبار المتضمّنة لنفي الاعتداد به (٣) بكثرة السهو البتّة من جهة القرينة والفتاوى.
وما ذكرناه هو الظاهر من جماعة من الأصحاب ، منهم الشيخ وابن زهرة وابن إدريس والشهيد الثاني (٤) ، ومقتضى ذلك اتّحاد حال الشكّ والسهو فيما ذكر.
نعم ؛ إذا تذكّر بالترك وهو في محلّه ، لم يتجاوز عنه إلى غيره أصلا ، فلعلّه لا يقال حينئذ : إنّه تركه سهوا ، سيّما وأن يقال كثر تركه سهوا ، وعلى فرض أن يقال بحيث يكون حقيقة ، لم يكن من الفرد المتبادر للأخبار والفتاوى.
لكن قال في «شرح اللمعة» في المقام : نعم لو كان المتروك ركنا لم يؤثّر الكثرة في عدم البطلان ، كما أنّه لو ذكر ترك الفعل في محلّه استدركه (٥) ، انتهى.
وقال في «الذخيرة» : واعلم أنّ ظاهر عبارات كثير من الأصحاب التسوية بين الشكّ والسهو في عدم الالتفات إليها ، بل شمول الحكم للسهو في كلامهم أظهر ،
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٨ / ٢٢٧ الباب ١٦ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.
(٢) لاحظ! وسائل الشيعة : ٨ / ٢٢٨ الباب ١٦ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.
(٣) لم ترد في (د ١) : به.
(٤) المبسوط : ١ / ١٢٢ ، النهاية للشيخ الطوسي : ٩٣ ، غنية النزوع : ١١٢ و ١١٤ ، السرائر : ١ / ٢٤٨ ، روض الجنان : ٣٤٣ ، الروضة البهيّة : ١ / ٣٣٩.
(٥) الروضة البهيّة : ١ / ٣٣٩.