ركاكة العبارة ، بل ونهاية حزازتها ، بل تدافع ما بين أوّل الكلام وآخره ، إذ الحكم الشرعي للسهو ظاهر في كون حكمه شرعا ، فكيف لا يكون حكمه شرعا؟ فتأمّل جدّا!
ولا جائز أيضا أن يكون المراد من الأوّل نفس السهو ، ومن الثاني موجب السهو ، أو تدارك السهو ، أو علاج السهو ، وما يؤدّي مؤدّاها ، إذ يصير كذبا أيضا ، وركيكا ، كما عرفت.
فتعيّن أن يكون المراد فيهما الموجب ، أو التدارك ، أو حكم الشرع ، أو العلاج الشرعي ، وما يؤدّي مؤدّاها.
ولا جائز أن يكون المراد في الأوّل الموجب ، وما يؤدّي مؤدّاه ، وفي الثاني نفس السهو إلّا بتأويل يرجع إلى الأوّل ، مع ركاكة في العبارة.
وأمّا المرسلة ، فربّما يظهر من سياقها أنّ المراد من السهو الأوّل موجبه وتداركه ، فيكون المراد من الثاني أيضا الموجب والتدارك موافقا للحسنة ، حيث قال فيها : «ولا سهو في سهو ، وليس في المغرب سهو» (١). إلى آخر الحديث ، فلا يكون بينهما مخالفة أصلا.
ولا جائز أن يكون المراد من الثاني نفس السهو ، إذ يصير كذبا إلّا بتأويل يرجع إلى المتقدّم ، فحصل ممّا ذكر أنّه لا تدارك للسهو في موجب السهو وفي موجب الشكّ ، ولا تدارك للشكّ في موجب السهو وفي موجب الشكّ.
مع أنّه يحتمل أن يكون يدخل في المرسلة أنّه لا تدارك لنفس الشكّ في وقوع السهو ، وفي وقوع الشكّ أو بالعكس ، وبعض ليس مفتى به مع مرجوحيّة دخوله ، وبعض منها مجرّد احتمال دخوله ، فتأمّل جدّا! والاحتياط طريق النجاة.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٨ / ٢٤١ الحديث ١٠٥٤٠.