وأمّا أنّه جاء بخاطره أو لم يجئ ، أو متردّدا فيه ، أو غير متردّد فيه ، فلا ، فيكون أعمّ من الشكّ ، وإن كثر استعماله في مقابله ، كما هو الحال في لفظ الإنسان والحيوان ، والمكروه والحرام ، وغير ذلك ممّا هو كثير.
ويظهر ذلك على المطّلع بالأخبار ، فلم يتحقّق مجاز أصلا ، لا في المقام ، ولا في نفي السهو عن الإمام والمأموم ، لعدم الشكّ في ظهور العموم من قوله عليهالسلام : «إذا حفظ عليه من خلفه» (١).
وقوله عليهالسلام : «إذا لم يسه الإمام» (٢) في المرسلة ، مضافا إلى الفتاوى في كون الشك مرادا ، لا أنّ غير الشك ليس بمراد البتّة.
كيف ، وقد عرفت الكلام في سجدتي السهو في الإمام والمأموم ، مع ما عرفت من أنّهم ربّما لا يقيّدون الحسنة بخصوص ما في المرسلة.
على أنّه على تقدير أن يكون المراد الشكّ لا غير ، لا يكون هذا مجازا ، لأنّ استعمال الكلّي في الفرد حقيقة ، لكون الدالّ شيئين ، والمدلول شيئين ، على أنّه على تقدير أن يكون المعنى الذي ذكرناه غير حقيقي ، فلا شكّ في كونه مجازا شائعا متعارفا عرفا ، وفي الأخبار أيضا ، فيكفيه ما ذكر من القرينة والأقربيّة إلى الحقيقة.
ثمّ نقول : لا سهو في سهو كلام الفقهاء ، وإلّا ففي الحسنة : «لا على السهو سهو» (٣).
ولا جائز أن يكون المراد في الموضعين نفس السهو ، إذ لا معنى لأن يقال : ليس على نفس السهو نفس السهو ، إلّا بتقدير حكم شرعي ، فيصير كذبا مع
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٣٥٩ الحديث ٥ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٥٤ الحديث ١٨٧ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٤١ الحديث ١٠٥٤٠.
(٢) الكافي : ٣ / ٣٥٩ الحديث ٥ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٥٤ الحديث ١٨٧ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٤١ الحديث ١٠٥٤٠.
(٣) الكافي : ٣ / ٣٥٩ الحديث ٧ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٤٤ الحديث ١٤٢٨ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٤٣ الحديث ١٠٥٤٢.