الثالث عشر : لو اشترك السهو بين الإمام والمأموم اشتركا في بطلان الصلاة ، إن كان السهو مبطلا ، كالسهو في الركوع مع الدخول في السجود ، واشتركا في التدارك إن كان له تدارك ، كالسهو عن التشهّد ، أو السجدة الواحدة ، أو كليهما ، رجعا ما لم يركعا ، فيسجدان أو يتشهّدان ، أو يسجدان ثمّ يتشهّدان ، ثمّ يقومان إلى ما بقي من الصلاة ، وبعد التسليم يسجدان للسهو على ما مرّ (١).
فإن ركعا فتذكّرا أيضا مضيا ثمّ يقضيان ، ثمّ يسجدان للسهو ، فإن ذكر أحدهما قبل الركوع والآخر بعده ، فإن كان الأوّل هو الإمام رجع إلى ما سهاه ، والمأموم يرجع إلى الإمام ، ثمّ يشتركان في التدارك ، إن كان ركوعه قبل الإمام على سبيل السهو ، أو الخطأ في الاعتقاد.
وإن كان عمدا بطلت صلاته ، على حسب ما مرّ في محلّه (٢).
وإن كان الأوّل هو المأموم رجع إلى ما نسيه ، ويتداركه على النهج الذي ذكر ، والإمام يمضي ثمّ يقضي ، فإن لحقه المأموم قبل رفع رأسه عن الركوع لم يفته القدوة ، وإلّا فاتته.
وإن لم يكن له تدارك كذكر الركوع ، أو ذكر السجود ، صحّت صلاتهما وسجدا للسهو ، إن قلنا بوجوبها لأمثاله.
وكذا الحال في القراءة ، بأنّ المأموم تبع الإمام في الركوع سهوا ، وغفلة عن كون إمامه ناسيا لقراءته ، إذ صلاة الإمام صحيحة قطعا ، وصلاة المأموم لم يقع فيها سهو عن الركن ، ولا تعمّد ترك واجب ، فيشملها عموم ما ورد : من «أنّ الصلاة لا
__________________
(١) راجع! الصفحة : ٢٦٦ و ٢٦٧ من هذا الكتاب.
(٢) راجع! الصفحة : ٣٣٦ (المجلّد الثامن) من هذا الكتاب.