تعاد إلّا من خمسة» (١) ، وأمثاله (٢) ، وعموم ما تضمّن نفي القراءة عن المأموم (٣) ، وغير ذلك.
نعم ؛ إن تذكّر المأموم أنّ إمامه ركع بغير قراءة سهوا وهو لم يركع ، أشكل متابعته في الركوع والاقتداء به ، لأنّ الإمام ضامن لقراءته ، والضامن لم يأت بما ضمنه ، وهو لم يقرأ من جهة أنّ الإمام قرأ ، وصلاته خالية عن الحمد مثلا ، ولا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب ، وهو غير ناس لها متذكّر تركها.
وإن كان صلاة إمامه صحيحة من أنّه نسي القراءة ، لكن المأموم ليس بناس ، ولا آت بها بنفسه ، ولا بواسطة الضمان ، فالعلاج منحصر في رفع يده عن الاقتداء ، والإتيان بالقراءة الواجبة عليه ، حتّى يكون مطيعا ممتثلا ، وإن لم يصح هذا العدول منه يعيد صلاته ، فلاحظ ما مرّ في مبحث العدول (٤).
وبالجملة ؛ جميع صور نسيان الإمام ، وعدم نسيان المأموم يكون على المأموم أن يأتي بما هو متذكّر له ، سواء بطلت صلاة إمامه كسهوه الركن فيكون المأموم منفردا غير مقتد بعد البطلان ، أو صحّ صلاة إمامه والاقتداء بعد بحاله لم تتفاوت أصلا ، مثل سهوه ذكر الركوع ونحوه ، نعم ؛ هل على المأموم متابعته في سجدتي السهو أم لا؟ مرّ التحقيق فيه (٥) ، أو أشكل بقاء الاقتداء على حاله ، مثل سهوه السجود والتشهّد إلى أن ركع ، فالمأموم المتذكّر يشتغل بذكر الله تعالى ،
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٢٥ الحديث ٩٩١ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ١٥٢ الحديث ٥٩٧ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٩١ الحديث ٧٤٢٧.
(٢) راجع! وسائل الشيعة : ٦ / ٣١٠ الباب ٩ من أبواب الركوع.
(٣) وسائل الشيعة : ٨ / ٣٥٣ الباب ٣٠ ، ٣٥٥ الباب ٣١ من أبواب صلاة الجماعة.
(٤) راجع! الصفحة : ٤٧٧ و ٤٧٨ (المجلّد الثامن) من هذا الكتاب.
(٥) راجع! الصفحة : ٢٦٦ ـ ٢٧١ من هذا الكتاب.