وتنبيه إمامه بما لا ينافي الصلاة.
فإن تنبّه ورجع إلى ما غفل عنه تبعه المأموم فيه ، والاقتداء بعد بحاله.
وإن لم يتنبّه إلى أن ركع ، شرع المأموم في السجود ، أو التشهّد ، أو كليهما ، فإن لم يلحق الإمام في ركوعه يصير منفردا ، وإن لحقه أمكن بقاء الاقتداء بحاله ، وقبل اللحوق أو الفوت ، إن رجا اللحوق وبنى عليه ، أمكن بقاء القدوة على حالها ، وإلّا فاتت من الحين. والاحتياط في أمثال المقام في غاية الاهتمام.
الرابع عشر : قد عرفت أنّ الظن معتبر في الركعات والأجزاء كالعلم ، فإذا كان المصلّي كثير الظن ، فلا يضرّ ذلك باعتبار الظن ، بل يؤكّده.
وعلى رأي ابن إدريس (١) ، لعلّ الظن حينئذ يكون معتبرا ، دفعا للحرج والعسر ، وإطاعة الشيطان ، على قياس ما ذكرناه في كثير الشكّ (٢).
بل لعلّه لا تأمّل في ذلك ، لا أنّه يبني على وقوع مظنون العدم ولا وقوع مظنون الوجود.
وإذا كثر الظن بترك واجب سهوا ، أو فعل مضرّ كذلك ، فإن أدّى اعتباره إلى العسر والحرج المنفيين فلا عبرة به ، وكذلك إن كان وسواسا ومن الشيطان يريد أن يفسد عليه أمره ، على حسب ما ذكرنا في كثير السهو ، بل الظاهر دخوله في كثير السهو الوارد في الأخبار (٣) ، فتأمّل جدّا!
الخامس عشر : الشاك بين الاثنين والثلاث جالسا لا يجوز له التشهّد ، ولا القيام حتّى يغلب أحد طرفي شكّه ، أو يبني على الأكثر إن لم يغلب ، لأنّه إتيان بغير ما أمر به الشارع في الصلاة ، كما لو أتى بواحد منهما في الصلاة عبثا ، فيشكل صحّة
__________________
(١) السرائر : ١ / ٢٤٤.
(٢) راجع! الصفحة : ١٩٥ ـ ١٩٨ من هذا الكتاب.
(٣) وسائل الشيعة : ٨ / ٢٢٧ الباب ١٦ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.