وأمّا الثاني فلم يظهر ضرره للصلاة ومنافاته لها بحيث يوجب إعادتها ، لعدم معلوميّة بطلانها بهذا القيام السهوي ، لعدم منافاته لهيئة الصلاة ، لوقوعه سهوا في مقام القيام الشرعي ، وإن لم يجب به لما ذكر ، فيجب حينئذ عدم الرجوع ، لاستلزامه وقوع الأجنبي في الصلاة عمدا وعبثا.
وبالجملة ؛ المسألة مشكلة ، ولو كان قيامه السهوي بقصد كونه من الصلاة ، وإطاعة الله تعالى ، فلعلّ الاحتمال الثاني يكون أرجح حينئذ ، فالاحتياط أولى.
وممّا ذكر ظهر الحال في الشكوك التي تكون مثل الشكّ بين الاثنين والثلاث ، مثل ما لو شكّ قائما في موضع يسلم له حالة القيام ، فإنّه لا يجوز له فعل شيء حتّى يترجّح أحد الطرفين ، أو يبني على الأكثر.
السادس عشر : من شكّ بين المغرب أو الثنائيّة ، أو الاوليين من الرباعيّة ، ولم يتحقّق غلبة فلم يبطلها وأتمّها ثمّ حصل له الغلبة أو اليقين بصحّة ما فعله لم يجزه ، بل تكون باطلة ، بل يكون فعل الحرام أيضا.
وكذا الحال لو أتى بفعل من أفعال الصلاة قبل أن يتمّ الصلوات المذكورات ، مثل الركوع والسجود بعد زمان التروّي ، وعدم ظهور الحال ، ثمّ حصل اليقين أو الظن بالحال.
وكذا في زمان التروّي ، لما مرّ في الفرع السابق. إلّا أن يأتي به بعنوان التردّد بأنّه من الصلاة لو ظهر صحّة صلاتي.
لكن الحكم بصحّتها حينئذ مشكل أيضا ، لكونها من التوقيفيّات ، واشتراط النيّة فيها على حسب ما مرّ في مبحثها (١) ، وعدم معلوميّة كونه في زمان التروّي مخاطبا بالركوع ومثله لو لم نقل بظهور العدم ، سيّما بملاحظة أصالة عدم ظهور
__________________
(١) راجع! الصفحة : ١٤٣ (المجلّد السابع) من هذا الكتاب.