ربّما لا يخلو عن وهن ، سيّما إذا لم يكن بقصد الاستحباب ، فتأمّل!
نعم ؛ لا تأمّل في احتياط سجدة السهو في مثله أيضا ، وكذلك في مثله من الواجب ، مثل جلوسه بقصد ما بين السجدتين ، فظهر عليه أنّه في مقام التشهّد أو بالعكس.
السادس والعشرون : لو جلس بقصد الندب للاستراحة ، فظهر عليه أنّه بين السجدتين ، ولم يسجد الثانية بعد ، يجلس أيضا بقصد الوجوب ، بقصد ما بين السجدتين.
وكذلك الحال لو كان الأمر بالعكس ، مع احتمال الكفاية فيه ، بل في عكسه أيضا ، لصدق الجلوس وكونه لله ، وعدم ثبوت اشتراط ما زاد عليهما.
ومرّ التحقيق في ذلك في مبحث النيّة (١) ، وكيف كان ؛ الاحتياط واضح.
وأمّا لو ظهر أنّه في مقام التشهّد ، فيكفي شروعه في التشهّد بحسب الظاهر.
ولو كان جلوسه للاستراحة بقصد الوجوب لاعتقاده وجوبه ، فظهر كونه بين السجدتين ، فهل يكفي ذلك عن جلوسه بينهما؟ مثل أنّه يتشهّد بقصد التشهّد الأوّل ، فظهر أنّه التشهّد الثاني ، أو بدا له عن قصده الإقامة حينئذ ، ومثل كون قيامه بقصد الركعة الثانية ، فظهر أنّها الثالثة أو الرابعة ، وكذلك الحال في ركوعه وسجوده ، وأمثال ذلك ممّا هو ظاهر عدم ضرر الخطأ فيه أم لا ، لوجوب قصد التعيين ، وكون أحدهما غير الآخر.
وعلى الأوّل : لا يجب سجدة السهو وهو ظاهر.
وعلى الثاني : يجب بناء على وجوبها لكلّ زيادة سهوا على ما مرّ.
ويحتمل أن يكون الأوّل أقوى ، والثاني أحوط.
__________________
(١) راجع! الصفحة : ٤٠٤ و ٤٠٥ (المجلّد الثالث) من هذا الكتاب.