غير موضعها ، لأنّها لأهل الولاية ، وأمّا الصلاة والحجّ والصيام ؛ فليس عليه قضاء» (١).
وفي الحسن ـ بإبراهيم بن هاشم ـ عن زرارة وبكير والفضيل ومحمّد بن مسلم وبريد بن معاوية ، عن الباقر عليهالسلام والصادق عليهالسلام أنّهما قالا في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء : الحروريّة ، والمرجئة ، والعثمانيّة ، والقدريّة ، ثمّ يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن رأيه ، أيعيد كلّ صلاة صلّاها أو صوم أو زكاة أو حجّ أو ليس عليه إعادة شيء من ذلك؟ قال : «ليس عليه إعادة شيء من ذلك إلّا الزكاة» (٢) ، الحديث.
وفي الحسن ـ بإبراهيم أيضا ـ عن ابن اذينة قال : كتب إليّ الصادق عليهالسلام : «أنّ كلّ عمل عمله الناصب في حال ضلالته أو حال نصبه ثمّ منّ الله عليه وعرّفه هذا الأمر ، فإنّه يؤجر عليه ويكتب له إلّا الزكاة ، فإنّه يعيدها» (٣).
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٥ / ٩ الحديث ٢٣ ، الاستبصار : ٢ / ١٤٥ الحديث ٤٧٢ ، وسائل الشيعة : ١١ / ٦١ الحديث ٢٤٢٤١.
(٢) الكافي : ٣ / ٥٤٥ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ٤ / ٥٤ الحديث ١٤٣ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٢١٦ الحديث ١١٨٧١ مع اختلاف يسير.
(٣) الكافي : ٣ / ٥٤٦ الحديث ٥ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٢١٧ الحديث ١١٨٧٢.