قوله : (وكذا لو ارتدّ). إلى آخره.
دليل وجوب القضاء عليه بعد الإجماع المنقول العمومات من دون مسقط ، فإنّ الكافر الأصليّ سقط القضاء عنه بقوله تعالى (إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ) (١).
وقول الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم : «الإسلام يجبّ ما قد سبق» (٢).
وهما ظاهران في كونهما بالنسبة إلى الكفر الأصلي ، ومرّ باقي التحقيق (٣).
قوله : (كما يستفاد). إلى آخره.
الأخبار الدالّة على ذلك في غاية الكثرة ، مع كونهم كفّارا بالكفر المقابل للإيمان بلا خلاف ، ولا فرق بينه وبين الكفر المقابل للإسلام في أمثال المقام.
وأمّا ما دلّ على السقوط عن المخالف بعد الاستبصار ـ بل صحّة أعماله التي عملها حال الضلال بعد ما استبصر ـ فهو صحيحة بريد بن معاوية ، عن الصادق عليهالسلام : عن رجل حجّ وهو لا يعرف هذا الأمر ، ثمّ منّ الله [عليه] بمعرفته والدينونة به ، عليه حجّة الإسلام أو قد قضى فريضته؟ فقال : «قد قضى فريضته ولو حجّ لكان أحبّ إلي».
قال : وسألته عن رجل [حجّ] وهو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب متديّن ، ثمّ منّ الله عليه فعرف هذا الأمر ، يقضي حجّة الإسلام؟ فقال : «يقضي أحبّ إليّ» وقال : «وكلّ عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ، ثمّ منّ الله عليه وعرّفه الولاية ، فإنّه يؤجر عليه إلّا الزكاة فإنّه يعيدها ، لأنّه وضعها في
__________________
(١) الأنفال (٨) : ٣٨.
(٢) عوالي اللآلي : ٢ / ٢٢٤ الحديث ٣٨ مع اختلاف يسير.
(٣) راجع! الصفحة : ٣٦١ و ٣٦٢ من هذا الكتاب.