وكيف يجوّز عاقل أنّ جميع هؤلاء يقولون بحكم مخالف للأصل موجب للحرج المنفي من غير نصّ؟ بل كيف يجوز ذلك بالنسبة إلى فقيه واحد فضلا عن جميع هؤلاء؟
ومن العجائب أنّ صاحب «الذخيرة» أنكر ورود حديث من طرق الخاصّة يتضمّن قول : «يقضي ما فاته كما فاته» ، وقال : إنّه من طريق العامّة حسب ، عن الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فلا عبرة به (١).
مع أنّه روى في «الكافي» ـ في الصحيح أو كالصحيح ـ عن زرارة قال : قلت له : رجل فاتته [صلاة من] صلاة السفر فذكرها في الحضر ، قال : «يقضي ما فاته كما فاته» (٢).
والعبرة بعموم اللفظ لا خصوص المحلّ ، كما هو المحقّق المسلّم عنده أيضا ، مع أنّ الحديث المنجبر بفتوى الأصحاب حجّة عنده أيضا ، ولا شكّ في فتواهم في مواضع غير عديدة بمضمونه.
وناقش أيضا في الدلالة على العموم (٣) ، وهو أيضا ليس بشيء للتبادر ، مع أنّه من المسلّمات عند الفقهاء ، ولم يناقش أحد فيه في موضع ، وحقّقناه في «الفوائد» (٤).
وصاحب «المدارك» أيضا استدلّ به في المقام (٥) ، كما أنّه وغيره استدلّوا به
__________________
(١) ذخيرة المعاد : ٣٨٥.
(٢) الكافي : ٣ / ٤٣٥ الحديث ٧ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ١٦٢ الحديث ٣٥٠ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٦٨ الحديث ١٠٦٢١.
(٣) ذخيرة المعاد : ٣٨٥.
(٤) الفوائد الحائريّة : ١٨٩.
(٥) مدارك الأحكام : ٤ / ٢٩٦.