مع أنّهم يراعون جميع أحوال الفائتة من الجهر والإخفات والقصر والإتمام وغيرهما.
وهذا أيضا من مقوّمات العموم ، والجاهل بالترتيب عالم بوجوب القضاء عليه كما فاتته ، ويمكنه تحصيل ذلك ، والامتثال له كما هو المفروض.
غاية الأمر أنّه في بعض الصور يحصل الحرج ، كما هو الحال في أصل قضاء الفوائت.
وبالجملة ؛ المسألة لا تخلو عن إشكال ، وإن كان القول بالسقوط في صورة لزوم الحرج ، وعدم تقصير أصلا لا يخلو عن قوّة ، سيّما إذا اشتدّ الحرج ، والاحتياط ظاهر ، والله يعلم.
وقول المصنّف : (مع أصالة العدم) ، فيه ؛ أنّ أصل العدم لا يعارض عموم الدليل ، وقد اعترف بالعموم.
وقوله : (ولامتناع). إلى آخره.
فيه ما عرفت ، أنّ أحدا لا يرضى بالتكليف بالمحال ، والخصم صرّح بأن ما يقول في موضع يمكن الامتثال ، وجعل ذلك دليله.
قوله : (من دون نص).
فيه ما فيه ، إذ عرفت اعترافه بالعموم.
ويظهر من قوله : (والآخرون) أنّ غير العلّامة في «التحرير» والشهيدين (١) من باقي الفقهاء ، وقاطبتهم يقولون بالوجوب.
__________________
(١) تحرير الأحكام : ١ / ٥١ ، اللمعة الدمشقيّة : ٣٧ ، ذكرى الشيعة : ٢ / ٤٣٤ ، البيان : ٢٥٧ ، الروضة البهيّة : ١ / ٣٤٥ ، روض الجنان : ٣٦٠.