ولا يعارض ما ذكر ، قوله تعالى (وَإِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ) (١) لتوجّه الخطاب إلى المكلّفين ، لما عرفت من أنّ «إذا» من أداة الإهمال.
ولو كان المسلّم على المصلّي صبيّا مميّزا ، ففي وجوب الردّ عليه وجهان ، والأحوط أنّه قراءة آية قرآنية مع قصد التنبيه بها بعنوان الاحتياط.
السابع : إذا سلّم عليه بغير الألفاظ المذكورة فقد عرفت أنّ ابن إدريس حكم بعدم جواز إجابته (٢).
ونقل عن المحقّق أيضا ذلك (٣) ، وعنه أيضا : نعم لو دعا له ، وكان مستحقّا وقصد الدعاء لا ردّ السلام لا أمنع منه (٤).
وعن «التذكرة» و «النهاية» : أنّه يجوز الردّ إذا سمّي تحيّة ، وكذا إن قصد الدعاء وإن لم يسمّ تحيّة (٥).
وعن «المختلف» وجوب الردّ (٦) ، وعن «المنتهى» أيضا كونه قريبا (٧).
أقول : تسميته تحيّة لا يرفع الإشكال ، لما عرفت من كون كلمة «إذا» من أداة الإهمال ، والمطلق ينصرف إلى الشائع الغالب ، وكون التحيّة بمثل ذلك على المصلّي حال صلاته من الشائع الغالب في زمان نزول الآية ، محل تأمّل ، فتأمّل!
وكذا قصد الدعاء ، لأنّ المحاورة مع الناس ، والمكالمة والمخاطبة مع الآدميّ بما
__________________
(١) النساء (٤) : ٨٦.
(٢) السرائر : ١ / ٢٣٦.
(٣) نقل عنه في ذخيرة المعاد : ٣٦٦ ، لاحظ! المعتبر : ٢ / ٢٦٤.
(٤) المعتبر : ٢ / ٢٦٤ و ٢٦٥.
(٥) تذكرة الفقهاء : ٣ / ٢٨٣ المسألة ٣٢١ ، نهاية الإحكام : ١ / ٥١٨.
(٦) مختلف الشيعة : ٢ / ٢٠٤.
(٧) منتهى المطلب : ٥ / ٣١٨.