مع أنّها مشتهرة بين القدماء ، ومقبولة عند المتأخّرين ، لكونها مستندهم في حكمهم برجحان تقديم الفائتة.
وبالجملة ؛ لا شبهة في كونها متّفقا عليه بين القدماء والمتأخّرين ، ولا تأمّل لأحد منهم فيها ، وإنّما حملها المتأخّرون على الاستحباب ، لما ستعرف ، مع تضمّن بعضها عدم التطوّع عند اشتغال الذمّة بالفريضة.
وهذا من المشهورات عند المتأخّرين ، والمسلّمات عند الكلّ ، وأيضا هي مستند العدول في أثناء الصلاة المتّفق عليه عند جميع فقهائنا.
وأيضا الصدوق رحمهالله أفتى بمضمون بعضها ، في غير واحد من مواضع «الفقيه» على ما أظن.
بل قال فيه : باب الصلاة التي تصلّى في كلّ وقت ، روى زرارة عن الباقر عليهالسلام أنّه قال : «أربع صلوات يصلّيها الرجل في كلّ ساعة : صلاة فاتتك فمتى ما ذكرتها أدّيتها» (١) ، الحديث.
ومع ذلك أمر بتقديم الحاضرة في باب صلاة الليل (٢) ، وقال في أوّل «الفقيه» ما قال (٣).
مع أنّه روى في «الكافي» صحيحة زرارة الطويلة وغيرها ، ممّا وافقها من الصحاح وغيرها ، مفتيا بها (٤) ، مع أنّه قال في أوّله ما قال (٥).
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٧٨ الحديث ١٢٦٥ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢٤٠ الحديث ٥٠٣٠.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٣١٥ ذيل الحديث ١٤٢٨.
(٣) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٣.
(٤) الكافي : ٣ / ٢٩١ الحديث ١ ، ٢٩٢ الحديث ٣ ، ٢٩٣ الحديث ٤ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢٤٠ الحديث ٥٠٣٠ ، ٢٨٧ الحديث ٥١٨٠ ، ٢٩٠ الحديث ٥١٨٧.
(٥) الكافي : ١ / ٨.