وجوب ترتّب الفائتة على الحاضرة تردّد ، أشبهه الاستحباب (١).
هذا أيضا في غاية الظهور كعبارة «الشرائع» (٢).
سلّمنا عدم الظهور ، لكن ظهور كون الوجوب من جهة خصوص الضيق من أين؟
وكذا ظهور الإجماع المركّب ، بأن كلّ من قال بالوجوب قال بالفور البتّة ، بحيث يظهر العلم بكون المعصوم عليهالسلام قال كذلك ، أو قال بعدم الوجوب بحيث لا يكون احتمال ثالث.
ونرى المعترضين بما ذكر يمنعون الإجماعات البسيطة والمركبة الظاهرة ، فضلا عن مثل المقام ، مع أنّ المعترضين يسلّمون استحباب الفور ، وأنّه من هذه الصحيحة وأمثالها يتمسّكون بها له.
ومقتضى ما ذكر ، المنع عن الفور ، والأمر بالتأخير ، فما هو عذرهم فهو بعينه عذر المستدلّين ، لأنّ الحكم بالاستثناء في الوقت المذكور لا بدّ منه ، فلا يكون هذا مانعا عن الاستدلال بوجوب الفور ، لأنّ الاستثناء لا يقتضي عدم الوجوب في المستثنى منه ، فتأمّل جدّا!
ومع ذلك يقول : لا تأمّل في نهيهم عليهمالسلام عن الصلاة في الأوقات المكروهة وتشديدهم فيه.
ومرّ في مبحثه أنّ ذلك اتّقاء منهم على شيعتهم (٣) ، فإنّ العامّة يشدّدون النهي عنه ، ويؤذون فيه غاية الأذيّة ، وربّما يقتلون سيّما بجعله تهمة الرفض.
__________________
(١) المختصر النافع : ٤٦.
(٢) شرائع الإسلام : ١ / ١٢١.
(٣) راجع! الصفحة : ٤٠٢ و ٤٠٣ من هذا الكتاب.