طريقة الحق ثمّ رجعوا ، والشيخ أيضا لم يذكر كونه فطحيّا.
وربّما يظهر من الأخبار أيضا عدم فطحيّته ، إنّما ذكره الكشّي في موضع (١).
ولا يخفى أنّ قول النجاشي في نفسه أقوى ثمّ أقوى ، فضلا عن كونه مع مرجّحات اخر ، يظهر ممّا ذكرنا في الرجال وغيره.
مع أنّ مستند فتاوى الأصحاب منجبر بها ، بل وأقوى من الصحيح الذي لا يكون كذلك ، ومقدّم عليه البتّة ، كما هو ظاهر ومسلّم عند الفقهاء ، وظاهر من طريقتهم.
وقوله : عن غير واحد ، صريح في تعدّد الخبر ، وظهور صحّته عنده.
ويؤيّده ما رواه أحمد بن أبي عبد الله البرقي في كتاب «المحاسن» عن علي بن مهزيار عن الحسين ، رفعه قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن رجل نسي صلاة من الصلوات [الخمس] لا يدري أيّتها هي؟ قال : «يصلّي ثلاثا وأربعا وركعتين ، فإن كانت الظهر أو العصر أو العشاء فقد (٢) صلّى ، وإن كانت المغرب أو الغداة فقد صلّى» (٣).
واستدلّ أيضا بأنّ الواجب على المكلّف الإتيان بمثل الفائت ، ولا يمكن منه كون هذا الفعل ظهرا أو عصرا ، لأنّ الظهريّة ـ مثلا ـ خصوصيّة مختصّة بالأداء ، ولا يصدق على القضاء إلّا كونه بدلا عن الظهر مثلا.
فيكون مقتضى الأمر بالقضاء إيجاب فعل مماثل للأولى في جميع
__________________
(١) رجال الكشي : ٢ / ٨٣٥ الرقم ١٠٦١.
(٢) في (د ١) : كان قد.
(٣) المحاسن : ٢ / ٤٧ الحديث ١١٣٩ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٧٦ الحديث ١٠٦٤٦.