الخصوصيّات ، سوى نيّة كونه ظهرا ـ مثلا ـ ونيّة كونه أداء ، فبالواحدة المردّدة بين الثلاث يحصل الامتثال ، لكون القضاء واحدة من الصلوات.
قال في «الذخيرة» : ويشكل هذا الاحتجاج على القول بوجوب الجهر والإخفات ، كما هو المشهور (١) ، انتهى.
أقول : القدر الذي ثبت من الدليل أنّ من جهر موضع الإخفات ، أو أخفت موضع الجهر ، إن كان فعل ذلك متعمّدا فقد أضرّ بصلاته ، وإن كان فعل ناسيا ، أو لا يدري ، فلا يضرّ أصلا (٢).
فلا يثبت وجوب مراعاة الجهر والإخفات فيما نحن فيه ، لعدم صدق التعمّد ، بل هو داخل فيما لا يدري ، لأنّه نوع منه ، وليس داخلا في التعمّد المذكور جزما ، لكونه في مقابل السهو والنسيان وعدم الدراية ، والحال فيه هو الحال فيما إذا كان متعمّدا في الجهر والإخفات ، وصار المكلّف في القضاء ناسيا للجهر والإخفات ، أو غير عالم بوجوبهما متردّدا فيه ، أو بالعكس ، فتأمّل!
بل بعد ملاحظة النص والفتاوى يظهر ظهورا تامّا عدم دخوله في التعمّد المذكور ، بل ودخوله فيما يقابله.
وكذلك الحال في فتاوى الأصحاب ، إذ لم يثبت من فتاواهم وجوب مراعاة الجهر والإخفات فيما لا يمكن معرفة كونه جهريّا أو إخفاتيّا.
بل الظاهر من فتاواهم عدم لزوم مراعاة الجهر والإخفات في المقام حتّى من فتوى أبي الصلاح وابن حمزة ، لأنّهما أوجبا الخمس ، وما أوجبا الأربع ، فظهر أنّهما راعيا قصد التعيين لا الجهر والإخفات ، لأنّ الأربع ركعات الجهريّة ، والأربع
__________________
(١) ذخيرة المعاد : ٣٨٤.
(٢) وسائل الشيعة : ٦ / ٨٦ الباب ٢٦ من أبواب القراءة في الصلاة.