أحوط ، والمشهور أقوى (١) ، والخمس خروج عن الخلافات ، ولا يجب ترتيب أصلا في صورة من الصور المذكورة ، وهو ظاهر.
قوله : (ولو فاته من ذلك). إلى آخره.
أي : فاته من الخمس فرائض مرّات لا يعلمها ، أعمّ من أن يكون يعلم تعيينها أو لا ، فالمشهور أنّه يقضي حتّى يغلب على ظنّه الوفاء ، لأنّ القضاء تدارك ما فات.
وورد عنهم عليهمالسلام : «فليقض كما فاتته» ونحوه ، كما عرفت (٢).
ولا شكّ في أنّ عدد الفائتة داخل في عموم ما ذكر ، بل العمومات الواردة في الأمر بالقضاء تقتضي وجوب قضاء ما فات واقعا ، من غير علم المكلّف بعنوان التعيين والتشخيص ، بل العلم الإجمالي بفوات فرائض لا يعلم عددها على التعيين كاف لتحقّق التكليف.
ولمّا لم يمكن تحصيل العلم بالمجموع ، أو يكون حرجا وعسرا عادة ، كما هو الحال في كثير من الصور ، اكتفي بالظن دفعا للحرج وغيره ، كما هو الحال في نظائر ذلك.
ولعلّ مرادهم بما لا يعلمها هي الصورة المذكورة ، لا الصورة التي يتأتّى [فيها] العلم بسهولة من دون شائبة عسر وحرج ، مثل أنّه يعلم أنّها لا تزيد على ثلاث جزما ، أو أربع قطعا ، أو خمس كذلك مثلا ، بل عباراتهم ظاهرة فيما ذكرنا ، لو لم نقل بصراحة بعضها.
وفي «الذخيرة» عند ذكر العلّامة : أنّه يجب تكرار الفائتة التي نسي عددها
__________________
(١) في (ك) زيادة : ويؤيّده ما ذكرنا من كتاب المحاسن.
(٢) وسائل الشيعة : ٨ / ٢٦٨ الحديث ١٠٦٢١.