ليتمّ بها ما أفسده من الفريضة» (١). إلى غير ذلك من الأخبار التي تظهر دلالتها على ما ذكرناه بالتأمّل ، ويؤيّده الاعتبار.
ثمّ اعلم! أنّه إن شكّ في فعل الفريضة قبل خروج وقتها وجب الإتيان بها ، لاقتضاء شغل الذمّة ذلك ، ولحسنة زرارة والفضيل السابقة (٢) ، إلّا أن يكون كثير الشكّ على حسب ما مرّ في موضعه (٣) ، وكذا إن حصل الظن بالعدم ، بل بطريق أولى.
وأمّا إن حصل الظنّ بالفعل ، فهل يجب الفعل تحصيلا للبراءة اليقينيّة إلّا أن يكون كثير الظنّ ، أم لا بل يكفي الظنّ له مطلقا ، لما مرّ في حسنة زرارة والفضيل (٤) ، ولأنّ الصلاة ليست إلّا الركعات المعلومة والأجزاء المجتمعة المعروفة؟!
وقد عرفت في مبحثها أنّ الظن كاف في الامتثال والبناء على تحقّقها (٥).
ويؤيّده ما اشتهر من أنّ المرء متعبّد بظنّه (٦) ، وظهور كون الغالب كذلك ، ولعلّه كذلك عند الفقهاء ، فتأمّل!
وعلى هذا لو وقع ذلك خارج الوقت فالاكتفاء به يكون بطريق أولى ، سيّما على رأي المشهور من كون القضاء بفرض جديد ، وظهر أنّه الأظهر ، والأصل براءة الذمّة حتّى يتحقّق العلم بالتكليف.
ودخوله في عموم قولهم عليهمالسلام : «من فاتته فريضة» ونحوه (٧) ، محلّ تأمّل.
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٢٦٩ الحديث ١١ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣١ الحديث ٤٤٣٣.
(٢) وسائل الشيعة : ٤ / ٢٨٢ الحديث ٥١٦٨.
(٣) راجع! الصفحة : ٢٧٥ ـ ٢٧٧ من هذا الكتاب.
(٤) راجع! الصفحة : ٤٤٦ من هذا الكتاب.
(٥) راجع! الصفحة : ٣٤٤ من هذا الكتاب.
(٦) مدارك الأحكام : ٣ / ١٠٠ ، ذخيرة المعاد : ٢٠٩ ، الحدائق الناضرة : ٦ / ٢٩٢.
(٧) وسائل الشيعة : ٨ / ٢٦٨ الحديث ١٠٦٢١.