مع أنّه ربّما يكون عدم الاكتفاء به حينئذ موجبا للعسر والحرج.
وقوله في الحسنة المذكورة : «فلا إعادة عليك من شكّ حتّى تستيقن».
وكذا قوله عليهالسلام : «فإن استيقنت» (١). إلى آخره في غاية الظهور في ذلك.
ولعلّ الإعادة أحوط ، لو لم توجب العسر والحرج ، سيّما في الصورة الاولى ، وهي ما لو وقع قبل خروج الوقت ، لو لم نقل بالإشكال في تركها حينئذ ، والله يعلم.
وممّا ذكر ظهر حال ما لو ظنّ بالترك بعد خروج الوقت ، فإنّ الاحتياط حينئذ أشدّ وآكد بمراتب ، لو لم نقل بالإشكال في تركه حينئذ ، لأنّ الظنّ المذكور يقتضي الظن في الدخول في عموم قولهم عليهمالسلام : «من فاتته». إلى آخره ونحوه ، فربّما يصير الظاهر شموله له ، فيشكل حينئذ مقاومة ظاهر الحسنة له ، وترجيحه عليه ، سيّما بملاحظة المؤيّدين المذكورين ، فتأمّل جدّا!
واعلم! أيضا أنّ الشكّ في عدد الفريضة الفائتة الذي علم كثرته ، وعلم شخصها بعينه ، إذا اقتضى العلم بالبراءة الإتيان بجميع الاحتمالات ، ومع العجز عنه فالاكتفاء بالظنّ على حسب ما عرفت اقتضى أيضا العلم بالبراءة بالإتيان بجميع الاحتمالات إذا لم يعلم شخصها بعينه ، واحتمل كونها ثنائيّة وثلاثيّة ورباعيّة ، فإنّ المكلّف حينئذ يأتي مكان كلّ شخص غير معلوم العدد بثلاث صلوات ، أي ثنائيّة وثلاثيّة ورباعيّة إلى أن يتحقّق امتثاله.
هذا على المشهور ، وأمّا على رأي من قال بوجوب الإتيان بمجموع الصلوات الخمس المعروفة لتأتّي ذلك الشخص الواحد الذي لم يعلم أنّه أيّ صلاة من الخمس ، فالمكلّف في المقام يأتي مكان كلّ شخص غير معلوم العدد بخمس
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٢٩٤ الحديث ١٠ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٧٦ الحديث ١٠٩٨ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢٨٢ الحديث ٥١٦٨.