صلوات ، أي الفرائض الخمس المعروفة ، ووجهه واضح.
قوله : (واحتمل في «التذكرة»). إلى آخره.
أقول : قال فيه : لو فاتته صلوات معلومة التعيين غير معلومة العدد صلّى من تلك الصلوات إلى أن يتغلّب في ظنّه الوفاء ، لاشتغال الذمّة بالفائت ، فلا تحصل البراءة قطعا إلّا بذلك (١).
وهذا الكلام منه صريح في دعواه القطع بعدم حصول البراءة إلّا بذلك الذي ذكره.
فهو مثل كلام الشيخ (٢) ، بل وأصرح منه من جهة دعواه القطع بانحصار حصول البراءة فيما ذكره.
لكن قال بعد ذلك بلا فصل : ولو كانت واحدة ولا يعرف العدد ، صلّى تلك الصلاة مكرّرا لها حتّى يظن الوفاء.
ثمّ قال بلا فصل : ويحتمل هنا أمران : إلزامه بقضاء المشكوك فيه ، فإذا قال : أعلم أنّي تركت ظهرا في بعض أيّام شهر وصلّيتها في البعض الآخر ، قيل له : كم المعلوم من صلاتك؟ فإذا قال : عشرة أيّام ، كلّف بقضاء ظهر عشرين ، لعلمنا باشتغال ذمّته بالفرض ، فلا يسقط إلّا بيقين.
وإلزامه بقضاء المعلوم تركه ، فيقال : كم المعلوم من ترك الصلاة؟ فإذا قال : عشرة أيّام ، وشكّ في الزائد ، كلّف قضاء العشرة خاصّة ، لأنّ الظاهر أنّ المسلم لا يفوّت الصلاة ، والأوّل أحوط ، وكلا الوجهين للشافعيّة (٣) ، انتهى كلامه.
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : ٢ / ٣٦١ المسألة ٦٣.
(٢) تهذيب الأحكام : ٢ / ١٩٨ ذيل الحديث ٧٧٧.
(٣) تذكرة الفقهاء : ٢ / ٣٦١ المسألة ٦٣.