قوله : (لمن عليه فريضة). إلى آخره.
أقول : هذا أعم من أنّ عليه الفريضة الحاضرة أو الفائتة ، والمشهور فيهما المنع ، إلّا في النوافل الراتبة في أوقات الحاضرة المعروفة ، على حسب ما مرّ في محلّه ، والكلام في المنع في وقت الحاضرة مرّ في محلّه مستوفى (١).
وأمّا المنع في وقت الفائتة فالصدوق وابن الجنيد والشهيدان على الجواز (٢).
واختاره في «الذخيرة» (٣) محتجّا بصحيحة ابن سنان السابقة المتضمّنة لفوات صلاة الفجر من الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم وأصحابه بسبب غلبة النوم (٤) ، وظهر عليك حالها ، وحال الاستدلال بها (٥).
واحتجّ أيضا بصحيحة الأعرج السابقة (٦) المتضمّنة للحكاية المذكورة ، وعرفت حالها أيضا (٧).
واحتجّ أيضا بصحيحة زرارة (٨) السابقة ، المتضمّنة للحكاية المذكورة واعتراض الحكم بن عتيبة وأصحابه على زرارة بالتناقض بين حديثه ، وجواب
__________________
(١) راجع! الصفحة : ٥٣٣ ـ ٥٣٥ (المجلّد الخامس) من هذا الكتاب.
(٢) المقنع : ١٠٨ ، نقل عن ابن الجنيد في ذخيرة المعاد : ٢٠٤ ، اللمعة الدمشقيّة : ٣٨ ، الروضة البهيّة : ١ / ٣٦٢.
(٣) ذخيرة المعاد : ٢٠٤.
(٤) تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٦٥ الحديث ١٠٥٨ ، الاستبصار : ١ / ٢٨٦ الحديث ١٠٤٩ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢٨٣ الحديث ٥١٧٠.
(٥) راجع! الصفحة : ٣٩٩ من هذا الكتاب.
(٦) وسائل الشيعة : ٨ / ٢٥٦ الحديث ١٠٥٧٥.
(٧) راجع! الصفحة : ٤٠٢ و ٤٠٣ من هذا الكتاب.
(٨) ذكرى الشيعة : ٢ / ٤٢٢ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢٨٥ الحديث ٥١٧٥.