ذلك التناقض عن الباقر عليهالسلام ، وعرفت حالها أيضا (١).
واحتجّ أيضا بصحيحة الحسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن الصادق عليهالسلام قال : سألته عن الرجل نام عن الغداة حتّى طلعت الشمس ، فقال : «يصلّي الركعتين ، ثمّ يصلّي الغداة» (٢).
ونقل عن الشيخ حملها على كون المراد جواز التطوّع بالركعتين ، ليجتمع الناس الذين فاتتهم الصلاة ليصلّوا جماعة ، كما فعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فأمّا إذا كان الإنسان وحده فلا يجوز له أن يبدأ بشيء من التطوّع أصلا (٣).
ثمّ قال : وهذا التأويل فيها بعيد جدّا ، وقال : وحكى في «الذكرى» عن بعض الأصحاب الإشارة إلى إمكان كون الخبر المروي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم من المنسوخ (٤) ، ثمّ قال : وفيه عدول عن الظاهر من غير ضرورة.
واحتجّ أيضا بما نقله عن ابن طاوس رحمهالله في بعض مصنّفاته عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة ، عن الباقر عليهالسلام قال : قلت له : رجل عليه دين من صلاة قام يقضيه ، فخاف أن يدركه الصبح ولم يصلّ صلاة ليلته تلك ، قال : «يؤخّر القضاء ويصلّي صلاة ليلته تلك» (٥).
ثمّ قال : وممّا يؤيّد ما اخترناه قول الصادق عليهالسلام في موثّقة عمّار ، «فإذا أردت أن تقضي شيئا من الصلاة مكتوبة أو غيرها فلا تصلّ شيئا حتّى تبدأ فتصلّي قبل
__________________
(١) راجع! الصفحة : ٤٢٣ و ٤٢٤ من هذا الكتاب.
(٢) تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٦٥ الحديث ١٠٥٧ ، الاستبصار : ١ / ٢٨٦ الحديث ١٠٤٨ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢٨٤ الحديث ٥١٧١.
(٣) تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٦٥ ذيل الحديث ١٠٥٨ ، الاستبصار : ١ / ٢٨٧ ذيل الحديث ١٠٤٩.
(٤) ذكرى الشيعة : ٢ / ٤٢٤.
(٥) لاحظ! وسائل الشيعة : ٤ / ٢٨٦ الحديث ٥١٧٨.