الفريضة التي حضرت ركعتين نافلة لها ، ثمّ اقض ما شئت» (١).
ثمّ قال : حجّة القائلين بالمنع قول الباقر عليهالسلام في صحيحة زرارة : «ولا يتطوّع بركعة حتّى يقضي الفريضة كلّها» (٢) وذكرنا تلك الصحيحة ، فلاحظ!
ولصحيحة زرارة قال : قلت للباقر عليهالسلام : اصلّي نافلة وعليّ فريضة ، أو في وقت فريضة؟ قال : «لا ، إنّه لا تصلّى نافلة في وقت فريضة ، أرأيت لو كان عليك [صوم] من شهر رمضان ، أكان لك أن تتطوّع حتّى تقضيه؟» ، قال : قلت : لا ، قال : «فكذلك الصلاة» (٣).
ثمّ قال : والجواب عن الأوّل أنّه محمول على الفضيلة ، جمعا بين الأدلّة.
وعن الثاني بهذا الوجه ، وبأنّ المتبادر من وقت الفضيلة ودخول وقت الفريضة وقت الأداء ودخوله ، فلا ينتهض حجّة في حكم القضاء.
وقوله : وعليّ فريضة ، وإن كان ظاهره العموم لكن وقوع الرواية على هذا الوجه غير معلوم ، لمكان الترديد.
وعلى هذا ، فالمراد بقوله : «لو كان عليك من شهر رمضان» الأداء لا القضاء.
وهذا هو الجواب عن الأخبار السابقة إن تمسّك بها متمسّك (٤) ، انتهى.
أقول : ما احتجّ به من الصحاح فقد عرفت ما فيها ، وما في الاستدلال
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٧٣ الحديث ١٠٨٦ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢٨٤ الحديث ٥١٧٤.
(٢) الكافي : ٣ / ٢٩٢ الحديث ٣ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٦٦ الحديث ١٠٥٩ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٥٦ الحديث ١٠٥٧٦.
(٣) مستدرك الوسائل : ٣ / ١٦٠ الحديث ٣٢٦٦.
(٤) ذخيرة المعاد : ٢٠٤.