بها (١) ، وأمّا رواية أبي بصير فمقتضاها الأمر بركعتين قبل الغداة (٢). وأين هذا من استحباب ترك التطوّع؟ وكونه الفضيلة ، كما اختاره جمعا بين الأدلّة.
ومنه يظهر الجواب عن سائر أدلّته ، مضافا إلى عدم مقاومتها لما دلّ على المنع لا سندا ولا فتوى ولا عملا ، لأنّ النادر لا يقاوم المشهور الذي كاد أن يكون إجماعا ، إذ المخالف منحصر في الصدوق وابن الجنيد ، وأمّا الشهيدان ؛ فحدث رأيهما في هذا القرب.
مع أنّ حمل الصحاح المانعة على الفضيلة قد ظهر لك حاله ، سيّما صحيحة زرارة المذكورة هنا ، إذ ما ذكره في مقام الجواب عنها في غاية الغرابة ، إذ كلام زرارة في غاية الظهور في سؤاله عن صورة اشتغال الذمّة (٣) بالقضاء ، وعن صورة دخول وقت الفريضة أيضا.
وقوله عليهالسلام : «إنّه لا تصلّى» (٤). إلى آخره ، في مقام التعليل ظاهر في أنّ السؤال لم يكن مختصّا بالصورة الثانية ، لأنّه يصير حينئذ العلّة عين المعلول ونفسه ، من دون تفاوت بينهما أصلا ورأسا ، بأن يكون عليهالسلام جعل نفس المعلول علّة له ، وفيه ما فيه ، فلا بدّ من جعل المراد في التعليل أنّ الذمّة إذا اشتغلت بالفرض الإلهي فوقت اشتغالها به كيف يترك ويؤتى بالمستحبّ من جنس ذلك الفرض؟ ألا ترى أنّ من كان عليه فريضة من شهر رمضان ، أكان له أن يتطوّع بالصوم حتّى يقضي تلك الفريضة؟
فظهر من ذلك أنّ المقصود بالذات في ذكره هو حال القضاء ، وإن كان يظهر
__________________
(١) راجع! الصفحة : ٣٩٩ و ٤٠٣ و ٤٢٣ و ٤٢٤ من هذا الكتاب.
(٢) وسائل الشيعة : ٤ / ٢٨٤ الحديث ٥١٧١.
(٣) في (د ١) : ذمّته.
(٤) مرّ آنفا.