منه حال الأداء أيضا بسبب مشاركته له في كونه فرضا ، فحمل قوله عليهالسلام : «لو كان عليك من شهر رمضان» (١) على كون المراد منه خصوص صورة الأداء لا يخفى فساده ، لما عرفت ، ولأنّ الأداء لم يجب حتّى يقول عليهالسلام : «لو كان عليك من شهر رمضان» ، بل بطلوع الفجر منه يجب الشروع في الصوم وارتكاب ابتدائه أوّلا فأوّلا إلى أن ينقضي اليوم.
مع أنّ كلامه عليهالسلام ينادي بأنّ العلّة هي الفرض والوجوب لا الأدائيّة ، والفرض والوجوب في القضاء أظهر وأقوى منه في الأداء ، كما عرفت. فإنّ الوجوب الثابت اللازم أقوى من الوجوب الذي لم يثبت بعد ولم يلزم ، بل هو في شرف اللزوم والثبوت شيئا فشيئا حتّى يتمّ اليوم.
ولهذا لو حاضت المرأة مثلا في أثناء اليوم ، أو مات الصائم فيه انكشف عدم الوجوب ، وإن كان ترك صوم ذلك اليوم بالمرّة حراما ، بل وموجبا للكفّارة أيضا.
وبالجملة ؛ كيف يجوّز عاقل أنّ زرارة فهم من الكلام المذكور والقياس المزبور مجرّد أفضليّة الترك ، بعد ملاحظة ما نبّهنا عليه وقوله عليهالسلام : «أكان لك أن تتطوّع»؟ مضافا إلى ظهور المنع من التطوّع في الصوم بعد اشتغال الذمّة بعنوان الفرض بصوم شهر رمضان من الخارج.
أو كان يفهم أنّ المنع في خصوص صورة اشتغال الذمّة بعنوان الأداء ، من دون مدخليّة الوجوب من حيث هو هو.
نعم ؛ ليس هذا الذي ارتكبه بأعجب ممّا ارتكبه في الأوامر الواردة بالتطوّع بحملها على كون المراد المرجوحيّة ، كما ارتكبه في المقام ، وفي فعل الفريضة في الوقت الموسّع مع اشتغال الذمّة بالقضاء الواجبة.
__________________
(١) مستدرك الوسائل : ٣ / ١٦٠ الحديث ٣٢٦٦.