وصيّته ، فكيف الصلاة المشروعة؟ لرواية الحسين بن سعيد بسنده إلى [محمّد] بن مسلم عن الصادق عليهالسلام : عن رجل أوصى بماله في سبيل الله ، قال : «أعطه لمن أوصى له ، وإن كان يهوديّا أو نصرانيّا ، إنّ الله يقول (فَمَنْ بَدَّلَهُ) الآية» (١).
وذكر الحسين بن سعيد في حديث آخر عن الصادق عليهالسلام : «لو أنّ رجلا أوصى إليّ [أن أضع] في يهودي أو نصراني لوضعت فيهم ، إنّ الله تعالى يقول : (فَمَنْ بَدَّلَهُ) الآية» (٢).
وقال السيّد رحمهالله بعد هذا الكلام : ويدلّ على أنّ الصلاة عن الميّت أمر مشروع ، تعاقد صفوان بن يحيى وعبد الله بن جندب وعلي بن النعمان في بيت الله الحرام : أنّ من مات منهم يصلّي من بقي صلاته ويصوم عنه ويحجّ عنه ما دام حيّا ، فمات صاحباه وبقي صفوان فكان يفي لهما بذلك ، فيصلّي كلّ يوم وليلة خمسين ومائة ركعة (٣).
وهؤلاء من أعيان مشايخ الأصحاب والرواة عن الأئمّة عليهمالسلام.
قال السيّد رحمهالله : إنّك إذا اعتبرت كثيرا من الأحكام الشرعيّة وجدت الأخبار فيها مختلفة ، حتّى صنّف لأجلها كتب ولم يستوعب الخلاف.
والصلاة عن الأموات قد ورد فيها مجموع هذه الأخبار ، ولم نجد خبرا واحدا يخالفها.
ومن المعلوم أنّ هذا المهمّ في الدين لا يخلو عن شرع بقضاء أو ترك ، فإذا وجد المقتضي ولم يوجد المانع علم موافقة ذلك للحكمة الإلهيّة ، وقد ذكر ذلك
__________________
(١) بحار الأنوار : ٨٥ / ٣١٦ ، وسائل الشيعة : ١٩ / ٣٤٥ الحديث ٢٤٧٣٤.
(٢) بحار الأنوار : ٨٥ / ٣١٦ ، وسائل الشيعة : ١٩ / ٣٤٥ الحديث ٢٤٧٣٥.
(٣) رجال النجاشي : ١٩٧ الرقم ٥٢٤ ، نقل عن السيد في ذكرى الشيعة : ٢ / ٧٦ و ٧٧.