الأصحاب ، لأنّهم مفتون بلزوم قضاء الصلاة على الوليّ.
وقد حكى ابن حمزة في كتابه في قضاء الصلاة عن الشيخ أبي جعفر محمّد بن الحسين الشوهاني أنّه كان يجوّز الاستئجار عن الميّت.
واستدلّ ابن زهرة على وجوب قضاء الوليّ الصلاة بالإجماع أنّه تجري مجرى الصوم والحجّ (١).
وقد سبقه ابن الجنيد بهذا الكلام ، حيث قال : العليل إذا وجب عليه الصلاة وأخّرها عن وقتها إلى أن فاتته قضاها عنه وليّه ، كما يقضي حجّة الإسلام والصيام.
قال : وكذلك روى ابن يحيى عن إبراهيم بن هشام عن الصادق عليهالسلام ، فقد سويا بين الصلاة والحجّ ، ولا ريب في [جواز] الاستئجار للحجّ (٢) (٣).
قلت : هذه [المسألة] ـ أعني الاستئجار على فعل الصلوات الواجبات بعد الوفاة ـ مبنيّة على مقدّمتين :
إحداهما : جواز الصلاة عن الميّت ، وهذه إجماعيّة ، والأخبار الصحيحة ناطقة بها ، كما تلوناه.
والثانية : أنّه كلّما جازت الصلاة عن الميّت جاز الاستئجار عنه.
وهذه المقدّمة داخلة في عموم الاستئجار على الأعمال المباحة التي يمكن أن تقع للمستأجر ، ولا يخالف فيها أحد من الإماميّة ، بل ولا من غيرهم ، لأنّ المخالف من العامّة إنّما منع لزعمه أنّه لا يمكن وقوعها للمستأجر.
__________________
(١) لاحظ! غنية النزوع : ١٠٠.
(٢) بحار الأنوار : ٨٥ / ٣١٧ مع اختلاف.
(٣) نقل عن السيد في ذكرى الشيعة : ٢ / ٧٧.