يصدّقه لم يكذّبه.
مع أنّ الإجماع المنقول بخبر الواحد ليس معناه إلّا كون ناقله واحدا.
والأصل فيه الحجّية ، بمقتضى الأدلّة الدالّة على حجيّة خبر الواحد.
مع أنّ العمومات المذكورة تكفي في الفتوى ، وإن لم تكن مجمعا عليها ، سيّما وإن صارت كذلك ، فالمناقشة مع المدّعي ليست بمكانها بعد تسليم حجيّة تلك العمومات ومقبوليّتها ومسلميّتها عندنا.
وأمّا الإجماع على المقدّمة الثانية ـ وهو العمدة في المقام ـ فظهر ذلك من كلمات الفقهاء في مبحث الإجارة ، من اتّفاقهم على أنّ كلّ ما جاز شرعا صدوره عن شخص جاز إجارته ، وجعلهم ذلك معيارا فيما يصح إجارته ، من دون تأمّل ولا تزلزل من أحد منهم ، ولذا لم يطالب أحد منهم في موضع من مواضع الإجارة بخصوصه إجماعا ، ولا حديثا ، ولا آية ، ولا غيرها من الأدلّة.
وكذا لم يستدل أحد منهم في موضع بأحد ما ذكر ، ولم يناقش جاهل فضلا عن العالم في صحّة إجارة شيء مباح ، بأنّا لا نسلّم الصحّة ، لأنّ الصحّة فرع دليل من الأدلّة : إجماع ، أو حديث ، أو أمثالهما ، بل الكلّ يسلّمون ، وبالقبول يتلقّون ، إلى أن صار من ضروريّات الدين أو المذهب بل الدين ، كما صرّح به رحمهالله ، وظاهر على كلّ من نشأ في ديننا العوام منهم فضلا عن الخواص.
وأيضا معنى الإجارة لغة وعرفا هو نقل منفعة بعنوان اللزوم بعوض (١) ، فحيث سلّم المنفعة تحقّق مصداق الإجارة بالبديهة.
وما ذكرنا إجماعي مرادف للضرورة ، فحيث ثبت الإجماعات ثبت الإجماع الثالث الذي ادّعاه أيضا ، لأنّه لو كان جواز الصلاة عن الميّت إجماعيّا ـ وكلّ ما
__________________
(١) لاحظ! مجمع البحرين : ٣ / ٢٠٠.