جاز عنه يصح الاستئجار عنه أيضا إجماعيّا ـ لا جرم يكون استئجار الصلاة عنه إجماعيّا ، وهذا واضح.
وممّا ذكر ظهر غاية فساد المناقشات التي صدرت عن صاحب «الذخيرة» في دعوى الإجماع المذكور.
منها قوله : إنّه زعم انعقاد الإجماع في زمان السيّد رحمهالله وما قاربه ، وأنّ ذلك بيّن التعسّف ، واضح الجزاف (١) ، انتهى.
إذ هو رحمهالله لم يدّع ذلك ، بل ادّعى إجماع الخلف والسلف من الإماميّة من عهد المصنّف وما قبله إلى زماننا ، يعني اتّفق كلّهم ممّن تقدّم على المصنّف ، ومن تأخّر عنه ، ومن في زمانه.
ولا شكّ في أنّ مثل هذا الاتّفاق كاشف عن كون الحكم عن المعصوم عليهالسلام ، كما هو الحال في سائر الإجماعات المسلّمة لمشاركة الكلّ في الكيفيّة وأثمار المعرفة.
ومنها قوله : وقد نبّهت مرارا بأنّ إثبات الإجماع في زمن الغيبة في غاية الإشكال (٢) ، انتهى.
لأنّ ذلك سدّ لباب ثبوت الإجماع في زمان الغيبة ، مع أنّه من البديهيّات حجيّة الإجماع في زمان الغيبة ، وكون المدار عليه ، بحيث لو تأمّل متأمّل في ذلك لم يثبت عليه حكم من الأحكام الشرعيّة أصلا ورأسا ، كما صرّح به المحقّقون غير الغافلين.
مع أنّ صاحب «الذخيرة» أيضا مداره على الإجماع في كلّ تصانيفه ، بحيث لا يخفى على من له أدنى فهم ، وإن كان يخرّب بعض الإجماعات بما نبّه عليه مرارا ، إلّا أنّ ما خرّ به مثل ما لم يخرّ به ويعمل به من دون تفاوت أصلا ، كما لا يخفى على
__________________
(١) ذخيرة المعاد : ٣٨٧.
(٢) ذخيرة المعاد : ٣٨٧.