المتأمّل ، بل ربّما يعمل بما هو أضعف ممّا خرّبه ، فلاحظ وتأمّل وهو أعرف.
ولعلّ القصور منّي ، إلّا أنّ الفقهاء لعلّ كلّ واحد منهم أعرف منه بمراتب ، من جهة قرب العهد وكمال المهارة وغيرها ، سيّما إذا اجتمع كلّهم ، ومن المشاهدات اتّفاقهم على العمل بالإجماع كثيرا ، بل ومدارهم عليه مثل مدارهم على العمل بالإجماعات التي أضعف ممّا خرّبه بمراتب.
ثمّ أورد الشهيد على نفسه بأن قال : فإن قلت : فهل اشتهر الاستئجار على ذلك ، والعمل به عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمّة عليهمالسلام ، كما اشتهر الاستئجار على الحج حتّى علم من المذهب ضرورة.
فأجاب بقوله : قلت : ليس كلّ واقع يجب اشتهاره ، ولا كلّ مشهور يجب الجزم بصحّته ، فربّ مشهور لا أصل له ، وربّ متأصّل لم يشتهر ، لعدم الحاجة إليه في بعض الأحيان ، لندور وقوعه ، والأمر في الصلاة كذلك.
فإنّ سلف الشيعة كانوا على ملازمة الفريضة والنافلة على حدّ لا يقع على أحد منهم إخلال بها ، إلّا لعذر بعيد ، كمرض موت أو غيره.
وإذا اتّفق فوات فريضة بادروا إلى فعلها ، لأنّ أكثر قدمائهم على المضايقة المحضة ، فلم يفتقروا إلى هذه المسألة ، واكتفوا بذكر قضاء الولي لما فات الميّت من ذلك على طريقة الندور.
يعرف هذه الدعاوي من طالع كتب الحديث والفقه وسيرة السلف معرفة لا يرتاب فيها ، فخلف من بعدهم قوم تطرّق إليهم التقصير ، واستولى عليهم فتور الهمم ، حتّى آل الحال أنّه لا يوجد من يقوم بكمال السنن إلّا أوحديّهم ، ولا مبادر بقضاء الفوائت إلّا أقلّهم ، فاحتاجوا إلى استدراك ذلك بعد الموت ، لظنّهم عجز الولي عن القيام به ، فوجب ردّ ذلك إلى الاصول المقرّرة ، والقواعد الممهّدة ، وفيما