ويؤخّرون إلى أن يموتوا ، وليس ذلك إلّا ممّا سمعوا ، أو اطّلعوا على المناقشات الصادرة من صاحب «الذخيرة» وأمثاله ، بل ولا يصلّون نافلة أيضا معتذرين بأنّ علينا الفريضة قضاء.
على أنّه اختار عدم الفور في القضاء ، وعدم لزوم تقديم الفائتة ، وقال بالمواسعة المحضة.
مع أنّها لم تشتهر بين الأصحاب ، بل المتّفق عليه بين القدماء وجوب تقديم الفائتة ، كما هو المشهور عنهم ، أو وجوب تقديم الحاضرة ، كما عرفت ، أو أولويّة ذلك كما اختاره ، ولم يقل أحد منهم بما اختاره في المقام.
وكذا الحال في غيره من المقامات التي هي مثل المقام ، أو الاهتمام فيه أشدّ وأزيد ، فتدبّر!
فروع :
الأوّل : تداول الآن قولا وفعلا الاحتياط بقضاء صلاة ربّما اشتملت على خلل ، أي يتوهّم الخلل ويحتمل عنده ذلك ، وكذلك الحال في غيرها من العبادات.
بل في «الذكرى» : أنّ ذلك اشتهر بين متأخّري الأصحاب ، بل فيه : أنّه ربّما تداركوا ما لا مدخل للوهم في صحّته وبطلانه في الحياة ، وبالوصيّة بعد الوفاة ، أي اشتهر هذا أيضا.
ثمّ قال : ولم نظفر بنصّ في ذلك بالخصوص ، وللبحث فيه مجال ، إذ يمكن أن يقال : [ب] شرعيّته لوجوه :
منها ؛ قوله تعالى (فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) (١) و (اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقاتِهِ) (٢)
__________________
(١) التغابن (٦٤) : ١٦.
(٢) آل عمران (٣) : ١٠٢.