في الصلاة» (١) ، إلى غير ذلك ممّا ذكرناه فيما سبق في مباحث متعدّدة ، وأشرنا إليه في المقام أو سنذكره فيما سيأتي ، أو نشير إليه.
لكن ليس كلّما ورد في خبر معتبرا ، بل لا بدّ من اعتبار ذلك الخبر سندا ودلالة ، وخلوّه عن المعارض المضرّ وعدم شذوذه.
وذكر ذلك على التفصيل يتوقّف على كثير تطويل لم أره مناسبا في المقام ، والخبر المذكور يعرف بأدنى اطّلاع على ما ذكرناه ، فيعرف الموضع الذي لا يضرّ.
مع أنّ ما ذكرناه من الأخبار جلّها معتبرة ، وكثير منها في غاية الاعتبار.
ومع ذلك الاحتياط ظاهر ، مضافا إلى ملاحظة ما ورد في آداب الصلاة من الخشوع والطمأنينة في الجوارح والقلب ، وعدم العبث ، وجعل النظر إلى موضع السجود وغيره (٢) ممّا مرّ في موضعه.
وكذا الحال في [رفع] اليد ، كما عرفت في محلّه ، إلّا أن يدعو داع إلى قطع الصلاة فيقطعها على حسب ما مرّ في موضعه ، أو يدعو داع إلى ما لا يقطعها فلا يقطعها ويرتكب ذلك فيكون هو الاحتياط ، وإن كان الإعادة مع ذلك أحوط ، إلّا أنّها في الغالب لا اهتمام به ، بل ويوجب العسر والحرج في الدين ولا يناسب السهولة تكون في الملّة ، فالوثبة الفاحشة تضرّ وإن استشكل فيها في «التذكرة» لصدق الوحدة ، ولإفراطها في بعدها عن حال المصلّي (٣).
واستشكل أيضا فيه في الكثير غير المتوالي من صدق الكثرة عليه وعدمه للتفرّق (٤).
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٤٢ الحديث ١٠٧٧ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٢٥٥ الحديث ٩٢٦٢ مع اختلاف يسير.
(٢) انظر! وسائل الشيعة : ٥ / ٤٥٩ ـ ٤٧٦ الباب ١ و ٢ و ٣ من أبواب افعال الصلاة.
(٣) تذكرة الفقهاء : ٣ / ٢٩٠.
(٤) تذكرة الفقهاء : ٣ / ٢٨٩.