وفيه ؛ أنّ فعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بالنسبة إلى أمامة (١) ، وفعل الباقر عليهالسلام بالنسبة إلى مسح الغبار (٢) ، وقول الصادق عليهالسلام فيه (٣) ، وقوله أيضا في العبث بالذكر (٤) ، وكذا الحال في تسوية الحصى وأمثال ذلك ممّا يدلّ على عدم الضرر.
ومن ذلك ما روي : أنّ الحسين عليهالسلام كان يصلّي وعلى عاتقه شيء ، وكلّما يركع أو يسجد يقع من كتفه ثمّ يضعه عليه حتّى كمل صلاته (٥).
وإن كان علي بن الحسين عليهالسلام ارتكب خلاف ذلك لكنّه مستحب بلا شبهة (٦) وما فعله الحسين عليهالسلام وغيره لداع ، لكن يظهر عدم وجوبه وعدم الضرورة أيضا ، فتأمّل جدّا!
وبالجملة ؛ كلّما علم بالبداهة من الدين أو المذهب عدم ضرره في الصلاة ، فحكمه معلوم بالبداهة ، أو علم من إجماع المسلمين أو الشيعة ، فحكمه معلوم منهما ، أو من الآية أو الأخبار المعتبرة السالمة عن المعارض فكذلك.
وكلّما علم ضرره من واحد ممّا ذكر فحكمه معلوم منه ، والكلام إنّما هو فيما لم يعلم ضرره وعدم ضرره ، وعلم حكمه ممّا ذكرناه من أنّه لا بدّ من عدم الاكتفاء بالصلاة التي وقع فيها ، ولزوم الإعادة من جهته لعدم الاكتفاء بالبراءة الاحتماليّة وعدم نفعها قطعا بلا ريبة ، وإن كان الأحوط الإتمام ثمّ الإعادة ، والإعادة لا بدّ منها البتّة.
__________________
(١) السنن الكبرى للبيهقي : ٢ / ٢٦٢ و ٢٦٣.
(٢) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٠١ الحديث ١٢١٦ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣٧٣ الحديث ٨٢١٤.
(٣) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٧٧ الحديث ٨٣٨ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٠٢ الحديث ١٢٢٠ ، الاستبصار : ١ / ٣٢٩ الحديث ١٢٣٤ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣٥٠ الحديث ٨١٥٧.
(٤) تهذيب الأحكام : ١ / ٣٤٦ الحديث ١٠١٤ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٢٨٣ الحديث ٩٣٥١.
(٥) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٦٧ الحديث ٧٨٤ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣٩٢ الحديث ٥٤٨٨.
(٦) بحار الأنوار : ٨١ / ٢٣٧ و ٢٦٥ الحديث ١٧ و ٦٦.