الصادق عليهالسلام قال : «إذا التفتّ في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا» (١).
ثمّ استشكل بأنّ إطلاق الرواية يشمل الالتفات إلى أحد الجانبين ، فإنّ الظاهر تحقّق التفاحش بذلك.
وقال : وحكى الشهيد عن بعض مشايخه المعاصرين أنّه كان يرى أنّ الالتفات بالوجه يقطع الصلاة مطلقا (٢).
وقال : وربّما كان مستنده إطلاق الروايات المتضمّنة لذلك كحسنة زرارة ـ ونقل الحسنة التي ذكرناها ـ ثمّ قال : وحملها الشهيد في «الذكرى» على الالتفات بكلّ البدن (٣) ، لصحيحة زرارة التي ذكرناها.
ثمّ قال : وقد يقال : إنّ هذا المفهوم مقيّد بمنطوق قوله عليهالسلام في رواية الحلبي : «أعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا» ، فإنّ الظاهر تحقّق التفاحش بالالتفات بالوجه خاصّة إلى أحد الجانبين (٤) ، انتهى.
أقول : إنّه رحمهالله في مبحث الحدث في الصلاة جعل الشرط على سبيل التوزيع على أجزاء الصلاة لا على سبيل الاتّصال (٥) ، فكيف صحّ استدلاله الأوّل؟!
ومع ذلك مقتضى تعليله أنّ الالتفات إلى ما بين المشرق والمغرب أيضا مبطل ، إلّا أن يقول بكون القبلة مجموع ما بين المشرق والمغرب وقد ظهر لك في مبحث القبلة فساده (٦).
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٣٦٥ الحديث ١٠ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٢٣ الحديث ١٣٢٢ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٢٤٤ الحديث ٩٢٣٢.
(٢) ذكرى الشيعة : ٤ / ٢١.
(٣) ذكرى الشيعة : ٤ / ٢١.
(٤) مدارك الأحكام : ٣ / ٤٦١ و ٤٦٢.
(٥) مدارك الأحكام : ٣ / ٤٥٦ و ٤٥٩.
(٦) راجع! الصفحة : ٤٤٦ ـ ٤٥٠ (المجلّد السادس) من هذا الكتاب.