إلى كثير من مستحبّات الصلاة أيضا ذلك.
فعلى هذا كيف يصير فعلهم حجّة لصاحب «المدارك» في معرفة الفاحش حتّى يعترض على جميع فقهائنا بما اعترض ، فإنّ اعتراضه ليس على خصوص الشهيد ، بل على كلّ من جوّز الالتفات يمينا وشمالا.
مع أنّ القدماء أهل الشهود ، والشاهد يرى ما لا يراه الغائب.
أما ينظر إلى ما ذكرنا عن الصدوق في أماليه من كون دين الإماميّة كذا وكذا ، بحيث يجب الإقرار به (١)!
مع أنّ قولهم في ألفاظ الآية والحديث ليس بأدون من قول صاحب «القاموس» مثلا ، بل أعلى ، كما مرّ في مبحث الإقعاء وغيره (٢) سيّما مع ما عرفت من مستندهم وهو الإجماع المنقول لو لم نقل بالإجماع اليقيني والأخبار الكثيرة ، مضافا إلى الاعتبار ، بل خبر واحد من تلك الأخبار يكفي ، فما ظنّك بالمجموع؟ فإنّ الأخبار يكشف بعضها عن بعض ، سيّما إذا كثر الكاشف غاية الكثرة ، كما عرفت الأخبار والاعتبار والإجماع المنقول.
بل يظهر من «المنتهى» أيضا كون المسألة إجماعيّة ، حيث قال : ويكره الالتفات بوجهه يمينا وشمالا ، وقال بعض الحنفيّة بالتحريم ، لما روي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه قال : «لا تلتفتوا في صلاتكم فإنّه لا صلاة لملتفت» (٣).
وأجاب بضعف الرواية ، وأنّه على تقدير الصحّة محمولة على الالتفات بالجميع (٤) ، انتهى.
__________________
(١) راجع! الصفحة : ٨٩ من هذا الكتاب.
(٢) لاحظ! الصفحة : ١١٧ و ١١٨ (المجلّد السابع) من هذا الكتاب.
(٣) مجمع الزوائد : ٢ / ٨٠ ، كنز العمّال : ٧ / ٥٠٥ الحديث ١٩٩٨٧.
(٤) منتهى المطلب : ٥ / ٣٠٦ و ٣٠٧.