قال سبحانه « وشاورهم في الامر » ، وعلى ذلك مدحهم بقوله تعالى « وامرهم شورى بينهم ».
والآية في نفي الرئاسات التي جعلها الناس ، أصرح منها في فرضها على الناس.
وليس فيما توهمه هذا المؤرخ أو توهمه آخرون ، من الاستناد الى الكتاب في قضية الانتخاب الا الوهم ـ ولذلك فان عائشة لما أرادت الدعوة الى الشورى لم تنسبها الى اللّه عزّ وجل وانما نسبتها الى عمر بن الخطاب ولو وجدت في نسبتها الى اللّه سبيلاً لما تأخرت عنه لانه كان ـ اذ ذاك ـ أدعم لحجتها ، فقالت يوم دخولها البصرة : « ومن الرأي ان تنظروا الى قتلة عثمان فيُقتلوا به ، ثم يُردّ هذا الامر شورى على ما جعله عمر بن الخطاب (١) ».
واخيراً ، فان القرائن القطعية الكثيرة ، لا تقبل لهذا النص ـ موضوع البحث ـ الا الرواية الصريحة التي ذكرناها في المادة الثانية من صورة المعاهدة.
أما اولاً ـ فلما دلت عليه كتب معاوية الى الحسن (ع) ـ كما أشير اليه قريباً ـ.
واما ثانياً ـ فلأنها الانسب بشروط يضعها الحسن نفسه ـ كما نبهنا اليه في حديث ( الصحيفة البيضاء ).
واما ثالثاً ـ فلأن رواتها أكثر ، وروايتها أشهر.
واما رابعاً ـ فلما أشرنا اليه من ذيوع المادة الثانية بنصها الصريح مدة حياة الحسن عليهالسلام ، حتى لقد كانت الشاهد في كثير من الخطب والاحاديث.
|
فنرى سليمان بن صرد يشير اليها فيما يعرضه للحسن |
__________________
١ ـ دائرة معارف القرن العشرين لفريد وجدي ( ج ٤ ص ٥٣٥ ).