محمّد بن سهل الخرائطي ، نا نصر بن داود قالا : نا أبو عبيد ، نا إسماعيل بن جعفر ، عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن حارثة بن مضرّب ، عن عمر أنه أراد أن يقسم السواد بين المسلمين فأمر أن يحصوا. فوجد الرجل نصيبه ثلاثة من الفلاحين فشاور في ذلك ، فقال له علي بن أبي طالب : دعهم يكونوا مادة للمسلمين. فتركهم ، وبعث عليهم عثمان بن حنيف ، فوضع عليهم ثمانية وأربعين ، وأربعة وعشرين ، واثني عشر.
زاد علي بن عبد العزيز قال : وبهذا كان يأخذ سفيان بن سعيد الثوري وهو معروف من قوله ، إلّا أنه كان يقول : الخيار في أرض العنوة إلى الإمام إن شاء جعلها غنيمة فخمّس وقسّم ، وإن شاء جعلها فيئا عاما للمسلمين ولم يخمّس ولم يقسم.
قال أبو عبيدة : وليس الأمر عندي إلّا على ما قال سفيان ، أن الإمام مخيّر في العنوة بالنظر للمسلمين والحيطة (١) عليهم بين أن يجعلها غنيمة أو فيئا.
وأمّا ما روي عن معاذ : فأنبأنا أبو علي بن نبهان ، ثم أخبرنا أبو القاسم علي بن إبراهيم الخطيب ، أنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت ح.
وأخبرنا أبو البركات الأنماطي أنا أحمد بن الحسن بن أحمد ، قالوا : أخبرنا أبو علي بن شاذان ، أنا عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم البغوي ح.
وأخبرنا أبو البركات الأنماطي ، ومحمد بن سعدون العبدري (٢) ، نا طراد بن محمد ، أنا أحمد بن علي بن الحسين ، أنا حامد بن محمد بن عبد الله ، قالا : أنا علي بن عبد العزيز ح.
وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن منصور ، وعلي بن المسلم الفقيهان ، قالا : أنا أبو الحسن بن أبي الحديد ، أنا جدي أبو بكر (٣) ، أنبأ أبو بكر محمد بن جعفر الخرائطي ، نا نصر بن داود ، قالا : نا أبو عبيد ، نا هشام بن عمّار الدمشقي ، عن يحيى بن حمزة ، حدثني تميم بن عطية العنسي ، أخبرني عبد الله بن أبي قيس أو عبد الله بن قيس ـ زاد علي بن عبد العزيز : الهمذاني ـ وقالا : شك أبو عبيد ـ قال : قدم
__________________
(١) عن مختصر ابن منظور ١ / ٢٣٢ وبالأصل وخع : والحنطة.
(٢) في المطبوعة : العبدري.
(٣) بالأصل : «أنا أحمد بن أبي بكر» والمثبت عن خع.