إلى (١) الإمام إن رأى أن يجعلها غنيمة فيخمّسها (٢) ويقسّمها كما فعل رسول الله صلىاللهعليهوسلم بخيبر فذلك له ، وإن رأى أن يجعلها فيئا فلا يخمّسها ولا يقسّمها ولكن تكون موقوفة على المسلمين عامة ما بقوا كما صنع عمر بالسواد فعل ذلك.
وأمّا القطائع
قرأت (٣) على أبي محمد عبد الكريم بن حمزة السّلمي ، عن أبي محمد عبد العزيز بن أحمد التميمي ، أنبأ أبو نصر محمد بن هارون بن الجندي وأبو القاسم عبد الرّحمن بن الحسين بن أبي العقب ، قالا : أنا أبو القاسم علي بن يعقوب بن أبي العقب ، أنا أحمد بن إبراهيم القرشي (٤) ، نا محمد بن عائذ ، قال : قال الوليد : وأخبرني أبو عمرو وغيره : أن عمر وأصحاب رسول الله صلىاللهعليهوسلم أجمع رأيهم على إقرار ما كان بأيديهم من أرضهم يعمرونها ويؤدون منها خراجها إلى المسلمين. فمن أسلم منهم رفع عن رأسه الخراج ، وصار ما كان في يده من الأرض وداره بين أصحابه من أهل قريته ، يؤدون عنها ما كان يؤدى من خراجها ، ويسلمون له [ماله](٥) ورقيقه (٦) وحيوانه ، وفرضوا له في ديوان المسلمين ، وصار من المسلمين له ما لهم ، وعليه ما عليهم ، ولا يرون أنه وإن أسلم أولى بما كان [في يديه](٧) من أرضه (٨) بين أصحابه من أهل بيته
__________________
(١) عن الأموال ، وبالأصل «ان».
(٢) عن الأموال ومختصر ابن منظور ، وبالأصل «فيحبسها».
(٣) قبله سقط من الأصل وخع خبر ، واستدرك في متن المطبوعة ١ / ٥٩٣ وقد استدركه محققها عن هامش الأصل الذي اعتمده في تحقيقه ، نستدركه نحن أيضا عنها :
فأخبرنا أبو البركات الأنماطي ، أنا أبو طاهر أحمد بن الحسن بن أحمد ، وأبو الفضل أحمد بن الحسن بن خيرون ، قالا : أنا أبو القاسم بن بشران ، أنا أبو علي محمد بن أحمد بن الحسن بن الصواف ، نا أبو جعفر محمد بن عثمان بن أبي شيبة ، نا أبي ، نا وكيع ، عن سفيان ، عن عامر قال :
أول من أقطع القطائع عثمان.
وبالإسناد عن عامر قال :
لم يقطع أبو بكر ولا عمر ولا علي. وأول من أقطع القطائع عثمان وبيعت الأرضون.
(٤) بالأصل : «سيد».
(٥) زيادة عن مختصر ابن منظور ١ / ٢٣٩.
(٦) عن المختصر وبالأصل : دقيقه.
(٧) الزيادة عن خع.
(٨) في مختصر ابن منظور : «من».