وقال أبو حنيفة : الإشعار مُثلَة(١) .
وقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : « البيّعان بالخيار ما لم يفترقا » .
وقال أبو حنيفة : إذا وجب البيع فلا خيار(٢) .
وكان رسول الله صلىاللهعليهوآله يُقرع بين نساءه إذا أراد سفراً .
وقال أبو حنيفة : القرعة قمار(٣) .(٤) .
فتلاحظ أنّ الرأي المخترع ، وهذه البدع كيف تنافي الدِّين وتعارض شريعة سيّد المرسلين ، فرفضها من مقوّمات التقوى ، ومن حلية المتّقين .
هذا تمام الكلام في الصفات العشرين التي هي من حلية أهل الصلاح ، وزينة أهل التقوى ، رزقنا الله تعالى العمل بها والبقاء عليها ، إنّه وليّ التوفيق .
والحمدُ لله ربّ العالمين أوّلاً وآخراً ، وصلواته على رسوله وآله الطاهرين ، ولعنته على أعدائهم إلى يوم الدِّين .
__________________________________
(١) يردّه أنّ الإشعار الذي هو شقّ سنام البعير من جانبه الأيمن ، وتلطيخ صفحته بدمه من حجّ القران الذي يسوق هديه معه ، لمن كان حاضري مكّة ، وكذلك التقليد الذي هو تعليق نعلٍ صلّى فيه في عنقه ، إعلاناً بأنّه هديه الذي يسوقه للنحر ، كلّ ذلك شعيرة من شعائر الحجّ الذي ورد في القرآن الكريم في قوله عزّ اسمه في سورة الحجّ الآية ٣٦ : ( وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّـهِ ) فالردّ على هذه الشعيرة ردٌّ على القرآن الكريم .
(٢) يردّه أنّ هذا خيار المجلس الذي هو أمرٌ ثابت في الشريعة المقدّسة للبائع والمشتري ، وتوسعةً عليها فيما إذا ندم أحدهما .
(٣) يردّه أنّ هذا الكلام منافٍ للبداهة ، فإنّ المقامرة هي المراهنة ، وأين هي من القرعة التي هي تعويل الأمر على اختيار الله تعالى في الأمر المشكل .
(٤) لاحظ تلخيص الرياض / ج ٢ / ص ١١٤ .