وبصيغة أخرى نقول : إن حافظ الشريعة إما أن يكون : ـ
ألف ـ التواتر : ـ (ولا يجوز أن تكون محفوظة بالتواتر لانه ليس جميع الشريعة متواترا بها ، بل التواتر موجود في مسائل قليلة نزرة. فكيف يعمل بها في باقي الشريعة؟! على أن ما هو متواتر يجوز أن يصير غير متواتر بأن يترك في كل وقت جماعة من الناقلين نقله ، إلى أن يصير احادا ، إما لشبهة تدخل عليهم ، أو اشتغال بمعاش وغير ذلك من القواطع) (١).
أو ب ـ الاجماع : ـ (ولا يجوز أن تكون محفوظة بالاجماع لان الاجماع ليس بحاصل في أكثر الاحكام بل هو حاصل في مسائل قليلة) (٢).
فضلا أنه قد يكون ثمة إجماعان متعارضين بحالات أخر.
فأي منهما أحق بالاتباع وهو الحافظ؟!
أو ج ـ يكون الحافظ أخبار الاحاد : ـ وخبر الواحد لا يفيد إلا الظن ، وإن ثبت فهو حجة للمجتهد بينه وبين الله تعالى ، أما أنه هو حقيقة الشرع وهو الحكم الواقعي لله تعالى فلا.
والشارع قد جعله حجة لئلا تتعطل أحكامه ، وأما الاحكام الواقعية فإن لم تختف لحد الان ، فإنها لا سامح الله ستختفي فيتبدل شرع الله كما هو ظاهر لعين الحق. وحتى على القول بإن أحكام الله الواقعية تابعة لاحكام المجتهدين ـ أي بنأا على ما يقوله المصوبة.
فالاحكام بعد فترة تطول أو تقصر ستتغير وتتبدل ، فيكون شرع محمد صلى الله عليه وآله غير شرعه ، فلا يكون حلال محد صلى الله عليه وآله حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة.
__________________
(١) الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتماد / الشيخ الطوسي / ص ٣٠٢ / منشورات جمعية منتدى النشر ـ النجف الاشرف.
(٢) المصدر نفسه / ص ٣٠٢.