وأخيرا لنا وقفة مع : ـ
من قال : ـ أقل ما تنعقد به الامامة من أهل الحل والعقد خمسة يجتمعون على عقدها ، أو يرضى أربعة منهم بما عقده الخامس منهم مستدلين على ذلك بأن بيعة أبي بكر تمت كذلك فقد بايعوه أولا خمسة ، ثم تابع الناس ذلك (١).
أولا : نقول له من حدد هذا العدد ألله ورسوله؟! فجعل به سلطة لفرد من الامة على آلاف الناس من الامة بل ملايينها.
وثانيا : الحكم حتى على مبنى من قال أن المصدر للتشريع هو الكتاب ثم السنة.
لا يوجد هذا لا في كتاب الله ولا في سنته كما ذكرنا أولا ،؟؟؟؟ سنة الخلفأ أو غير الخلفأ لا يمكن أن تكون سنة مشرعة لنا ، بأي حال من الاحوال ، مع ما يلتزم القائل بهذا بأن رسول الله صلى الله عليه وآله ليس معصوما إلا في تبليغ الاحكام ، كيف يقول بعصمة غيره؟! وليس له أن يقول بأني لا أدعيها ، فالالتزام بجعل تصرفه حجة ملزمة استنبط منها الحكم يجعله معصوما وهذا من موارد اختلاف النظرية عن التطبيق عند العامة كما أشرنا إلى ذلك في كتابنا (المعايير العلمية لنقد الحديث).
وثالثا : لو قال بأنكم نسيتم المصدرين الاخرين وهما الاجماع والعقل فالاجماع مر ما فيه فراجع ، وأما العقل فأي عقل يقصدون؟!!
لا يمكن أن يساعد على ما ذكر بأي حال من الاحوال ، لما تقدم.
__________________
لي الله قوما امروا «خيط باطل» |
|
على الناس يعطي من يشاء ويمنع |
لان مروان هذا كان يمسي ب «خيط باطل» / راجع مروج الذهب للمسعودي.
(١) راجع / الاحكام السلطانية / المارودي / ص ٤.