وقال علمأ من الكوفة : إنها تنعقد بثلاثة.
ومع من قال من علمأ الكوفة : بإنها تنعقد بثلاثة يتولا ها أحدهم برضا الاثنين ليكون ثمة حاكمان وشاهدان ، كما يصح عقد النكاح بولي وشاهدين ، وأنت ترى ما في هذا كله.
فعقد الولاية ليست كعقد النكاح.
وحتى لو تنزلنا وقلنا هما واحد ، فالنكاح متقوم ليس بالشاهدين ولا بالحاكم ، بل هما يؤيدان رضى الطرفين وتلفظهما بهذا الرضا ، واثبات ذلك.
فالولاية لو جعلناها كذلك ، فليست هي متقومه ، بالشاهدين ولا بمن يحكم بإن هذا أصبح متوليا وواليا ، بل تقول ان هؤلا يؤيدون رضى الطرفين وتلفظهما بالولاية ، وإثبات ذلك وهما هنا الامة والحاكم المنصوب.
والامة لا يمكن أن تمثل بأي حال من الاحوال بعد دمعين لا باثنين ولا بثلاثة ولا بخمسة ، كما هو واضح لكل من تدبر وتفكر ، وخاصة لو عقدوا بلا مشاورة ولا مراجعة.
إذ من جعل السلطة لاي عدد من الناس في جعل زمام أمور امة كاملة بيد فرد واحد؟!
ما هذا إلا افترأ.
من هذا نرى ما في قول من قال ، من أنها تنعقد وإن لم تجتمع الامة ، فلا يشترط في عقد الامامة الاجماع.
والعجيب أنه أيضا يستدل بامامة أبي بكر وإنها لما عقدت ابتدر بإمضأ أحكام المسلمين ، ولم يتأن لانتشار الاخبار إلى من نأى من الصحابة في الاقطار.
أو حتى من قال إنها لا تنعقد إلا بجمهور أهل الحل والعقد من كل بلد ليكون الرضا عاما ، والتسليم لامامته إجماعا.