المصدر الثالث :
ـ ٣ ـ العقل
وغاية ما يمكن تصويره به أن الصحابة إذا بينوا أمرا وقطعوا به ، فلابد أن يكون قطعهم راجعا إلى حجة شرعية ، وكلما أزداد عددهم أزداد احتمال الاشتباه والخطأ عليهم بعدا.
والتابعون بما أنهم أخذوا عنهم ، فكلما اجتمعوا عليه فكذلك.
وتابعوا التابعين كذلك.
وهكذا.
فيقرب من المستحيل ، بل يستحيل عادة إلا يكونوا قد أدركوا الحكم الشرعي بهذا.
وهذا كما ترى.
فيه : أولا : المفروض أن الصحابة كلهم قد أجمعوا على أمر ، وكذا الباقين فكيف إذا لم يكن ذلك ، بل شذ عنهم من شذ.
ثانيا : إذا اجتمعوا اجتماعا نستكشف به رأي المعصوم ، الواجب الاتباع فبها ونعمت ، وسيكون حينئذ رأي المعصوم هو المتبع ، ولا يكون الاجماع حينئذ دليلا قائما بذاته مقابل كل من الكتاب والسنة الشريفة.
ثالثا : إذا اجتمعوا وفرضنا بإننا لم نكتشف رأي المعصوم بهذا الاجتماع فسيكون قطعهم مهما كان قابلا للغفلة ، أو الاشتباه ، أو الغلط أو بعضها أو كلها مجتمعة ، فكيف نقطع بحكمهم أنه هو الحكم الشرعي.