فقال : أما إذا أقسمت علي بالله إني أقول أنهم أخطأوا فيه السنه ، فإن القطع يجب أن يكون من مفصل أصول الاصابع فتترك الكف.
قال وما الحجة في ذلك؟!
قال : قول رسول الله صلى الله عليه وآله : السجود على سبعة أعضأ الوجه واليدين والركبتين والرجلين ، فإذا قطعت يده من الكرسوع! أو المرفق لم يبق له يد يسجد عليها ، وقال الله تبارك وتعالى : (وأن المساجد لله) يعني هذه الاعضأ السبعة التي يسجد عليها (فلا تدعوا مع الله أحدا) وما كان لله لم يقطع.
قال : فاعجب المعتصم ذلك فأمر بقطع يد السارق من مفصل الاصابع دون الكف.
قال ابن أبي داود : قامت قيامتي وتمنيت اني لم أك حيا.
قال ابن أبي زرقان : إن ابن أبي داود قال : صرت إلى المعتصم بعد ثالثة فقلت : إن نصيحة أمير المؤمنين علي واجبة وأنا أكلمه بما أعلم اني أدخل به النار. قال وما هو؟!
قلت : إذا جمع أمير المؤمنين في مجلسه فقهأ رعيته وعلمائهم لامر واقع من أمور الدين فسألهم عن الحكم فيه فاخبروه بما عندهم من الحكم في ذلك وقد حضر المجلس بنوه وقواده ووزراؤه وكتابه ، وقد تسامع الناس بذلك من ورأ بابه ثم يترك أقاويلهم كلهم لقول رجل يقول شطر هذه الامة بأمامته ، ويدعون أنه أولي منه بمقامه ثم يحكم بحكمه دون حكم الفقهأ ، قال : فتغير لونه ، وانتبه لما نبهته له ، وقال جزاك الله عن نصيحتك خيرا} (١).
__________________
(١) تفسير العياشي عن زرقان صاحب ابن ابى داود / كما ذكر ذلك صاحب الميزان في ميزانه / ج ٥ / ص ٣٣٥.