فلابد من تصريح وتوضيح وبيان له ولحجيته.
وإذا ألقينا السمع باصرين فلا يعدو الاجماع عن ان يكون بمنزلة (الخبر الواحد) ، أو بمنزلة حكم الخبر الواحد.
والخبر الواحد كما نعلم لا يفيد إلا ظنا.
والظن لا يغني من الحق شيئا.
فإذا قلنا أن الامامة من اصول الدين فالامر فيها واضح ، إذ لا يكون ـ الظن ـ فيها حجة اصلا ، لانها كما نعلم يجب أن تكون مستندة على امر وعلم قطعي ، وهو ليس كذلك.
وإذا قلنا أن الامامة فرع من فروع الدين فكذلك ، وذلك لانه لا يكون الظن فيها حجة ما لم يقم دليل معتبر يبين حجية ذلك الظن بالخصوص من الكتاب والسنة كما قلنا أولا ، أو بعد قبول حجية العقل أيضا عن طريقهما في هذه الامور ، والعقل لا يقول بحجية الظن أصلا وخاصة في مثلها ، إلا عند الانسداد والدليل موجود فلا إنسداد ، ولا دليل معتبر على حجيته لا من الكتاب ولا من السنه ، فالنتيجة تكون عدم حجية الاجماع باي حال من الاحوال.
ب ـ الشورى.
ج ـ البيعة.
والكلام المتقدم كله أوجله يأتي فيهما فلا نعيد (١).
بقي شي :
لو تنزلنا وقلنا بحجيتها وإن كان ذلك أشبه بالمستحيل لما بين أيدينا من أدلة قدمها القوم ويقدمونها لا تقوى على النهوض ، وكأنهم بعملهم هذا يطرقون على حديد بارد ، يريدون بذلك بعث الحياة فيه ، وما هو بذي حياة ، ولا هم بباعثين.
__________________
(١) وسيأتي زيادة توضيح في مطاوي البحوث التاليه.