وقال الجصاص : قرأ ابن عبّاس والحسن و ...
وأرجلكم .. بالخفض ، وتأوّلوها على المسح (١).
وقال القاسمي : .. ولا يخفى أنّ ظاهر الآية صريح في أنّ واجبها المسح كما قاله ابن عبّاس وغيره (٢).
وقال القسطلاني : .. وأمّا ما روي عن علي وابن عبّاس وأنس رضي اللّٰه عنهم فقد ثبت الرجوع عنه (٣).
ومن قول القسطلاني (فقد ثبت الرجوع عنه) نعلم أنّ مذهب ابن عبّاس كان المسح قطعا ، لأنّ الرجوع إلى الغسل فرع ثبوت المسح على القدمين ، ويبقى ادّعاء الرجوع محلّ بحث ونظر ، ونحن سنثبت بطلان القول برجوعه بعد البحث الدلالي.
هذا ، وقد حكى كثير من أهل العلم ـ غير من ذكرناهم ـ نسبة المسح إلى ابن عبّاس ، كالسرخسي (٤) وابن العربي (٥) والرازي (٦) والشوكاني (٧) والقرطبي (٨) وأبي حيّان الأندلسي (٩) والقاضي ابن عطيّة الأندلسي (١٠) والبغوي (١١) وابن جزي الكلبي (١٢) وغيرهم.
__________________
(١) أحكام القرآن ، للجصاص ٢ : ٣٤٥.
(٢) تفسير القاسمي ٦ : ١١١.
(٣) إرشاد الساري ١ : ٢٤٩ وأما دعوى رجوع ابن عبّاس وغيره إلى الغسل فسنوضح بطلانه لاحقا.
(٤) المبسوط ١ : ٨.
(٥) أحكام القرآن لابن العربي ٢ : ٥٧٧.
(٦) التفسير الكبير ١١ : ٤٥٢.
(٧) فتح القدير ٢ : ١٨.
(٨) الجامع لأحكام القرآن ٦ : ٩٢.
(٩) البحر المحيط ٣ : ٤٥٢.
(١٠) المحرر الوجيز ٢ : ١٦٢.
(١١) تفسير البغوي (معالم التنزيل) ٢ : ١٦.
(١٢) التسهيل لعلوم التنزيل ١ : ١٧٠.